ولو شك في بقاء السلطنة تستصحب، ومع الغض عنه يجري الاستصحاب الحكمي، كاستصحاب حرمة التصرف فيها، وعدم حليتها; لأن الموضوع في الاستصحاب عرفي، يلاحظ فيه وحدة القضية المتيقنة والمشكوك فيها.
وحكم الحرمة وعدم الحلية وإن تعلق بعنوان «مال الغير» في لسان الأدلة، لكن بعد تحقق مصداق مال الغير، يصير الموجود الخارجي معلوم الحرمة، فيقال: إن هذا العصير لا يحل التصرف فيه بلا إذن زيد مثلا، وبعد غليانه يشك في بقاء الحكم المتعلق بهذا الشخص، فيستصحب; لوحدة القضيتين.
والعجب من السيد الطباطبائي (قدس سره) حيث إنه مع تصديقه بأن الموضوع في الاستصحاب عرفي (1)، قال: إن الحكم تعلق بعنوان «مال الغير» ومع خروجه عن ملكه يرتفع الحكم قطعا (2).
وأنت خبير: بأن هذا يرجع إلى أخذ الموضوع من الدليل، لا من العرف، فتدبر جيدا.
هذا بعض الكلام في المقبوض بالبيع الفاسد، والفروع الأخر موكولة إلى كتاب الغصب.
والحمد لله أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.