إليه إضافة مالكية، مع عدم المالية له، وليس فيه تأول وتجوز.
وكيف كان: فلا يجوز التصرف في ملك أحد كما لا يجوز في ماله.
ثم لو فرض بقاء ملكية ما خرجت عن التقويم، فهل تخرج من ملك مالكها بعد أداء غرامتها؟
الظاهر عدمه; لأنها لا تقع بإزاء خصوصية الهوية لما عرفت في بعض المباحث السالفة: أنها بإزاء العين في ما ليتها، أو في خصوصياتها المرغوبة فيها، الموجبة لازدياد الرغبات والقيم (1)، والعين المملوكة غير المتقومة، غير ملحوظة في الغرامات والضمانات، فبقاء ملكيتها غير مانعة من أخذ الغرامة بتمامها، ولا يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه.
بل لو فرض وقوع الغرامة بإزاء الهوية، لا يقتضي ذلك خروجها عن صاحبها; لأن باب أداء الغرامات ليس من المبادلات والمعاوضات المالكية، وهو واضح; ضرورة عدم إنشاء مبادلة بين الطرفين، ولا العقلائية; لعدم اعتبار العقلاء ملكية ما يعطى غرامته للغارم، بل الظاهر المرتكز بينهم بقاؤه على ملكية صاحبه.
ولهذا يقال بحسب ارتكازهم: «إن مال المغصوب منه سرق وغرق وضاع» حتى بعد الغرامة، وإذا وجد يقال: «إن ماله وجد» لا مال الغارم، ولا يعتبر العقلاء أداء الغرامة معاوضة، ولا رد العين معاوضة أخرى أو أنفساخا ويؤيده: أن الغرامة في التلف الحقيقي وغيره على نهج واحد، مع وضوح عدم اعتبار العقلاء ملكية التالف الحقيقي في مقابل الغرامة.
والأدلة الشرعية لا تدل إلا على الضمان ولزوم الغرامة، ولا يستفاد منها