فالسواد شديده وضعيفه سواد، ولا يعقل أن يكون ضعيف الملك غير ملك، ولا شديد حق الأولوية غير حقها، ولازم ذلك كون الملك عبارة عن حق الأولوية مطلقا، وهو كما ترى.
مضافا إلى أنه مع كون حق الأولوية مرتبة من الملكية، لا بد من سلبها وزوالها; لأن الخمر غير مملوكة مطلقا، والالتزام بملكيتها كذلك كما ترى.
مع أن المعاني الاعتبارية لا تقبل التشكيك، وليست الملكية مقولة حقيقية، بل شبيهة ببعض المقولات في بعض الحيثيات.
ولا لكون الأولوية من آثار الملكية السابقة المتحققة عند زوالها; ضرورة أن أثر الشئ لا يعقل تحققه بعد عدمه.
بل لأن للمالك سلطنة عقلائية ممضاة من الشارع على ماله; لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموا لهم» (1) فهذه السلطنة سلطنة على أنحاء التصرفات الحقيقية والاعتبارية، حتى السلطنة على الحفظ، وعلى سلب يد الغير، والمنع عن استيلائه، ويمكن أن يعبر عنها: ب «الأولوية» وب «الحق» أحيانا.
ومع زوال ملكية العين، بقي بعض شؤون السلطنة جزما، كسلطنة حفظها للتخليل، وسلطنة المنع عن استيلاء الغير عليها وحيازتها، وكان هذا من الواضحات لدى العقلاء والمتشرعة، فيستكشف منه أن المال في القاعدة واسطة للثبوت في بعض الآثار. فلا يرد: أن الأثر لا يعقل بقاؤه مع رفع موضوعه.
فحينئذ مع رجوعها خلا ترجع إلى ملك صاحبها وسلطانه، لا إلى الغير الأجنبي منها، ولا تصير من المباحات بعد التخليل.