شاء» (1).
وإطلاق نحو «المغصوب مردود» (2).
و «الحجر المغصوب في الدار رهن على خرابها» (3).
لكن الإنصاف: أن المسألة مشكلة; فإن الروايتين أوليتين لا يستفاد حكم المقام; فإن العرق والبناء بقاؤهما في ملك المالك غصب وبلا حق، وفي المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصب.
و «المغصوب مردود» لا إطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم.
و «الحجر المغصوب...» لا يبعدون كناية عن استلزام الغصب، الضرر على الغاصب من قبل الله، ولا يستفاد منه ما رمناه.
فلا دليل في المسألة على جواز غرق سفينة فيها ملايين من مال الغاصب، وهدم بناء مشتمل على طبقات كثيرة بمجرد كون لوح مغصوب فيها، أترى إمكان الالتزام بأنه لو كان خاتم مغصوب، ضاع في بناء مشتمل على عشر طبقات من الغاصب، يحكم بلزوم هدم البناء للعثور على الخاتم؟!
فالأقوى الالتزام بالبدل للحيلولة، والحكم بتعذر تسليم العين مع بقائها على ملك مالكها.