قال: «على حساب ذلك».
قلت: فيترادان الفضل؟
قال: «نعم» (1).
بناء على المحكي عن «الكافي» و «التهذيب» كما نقلناه من فرض الهلاك، لا الإتلاف والإهلاك كما في رواية الصدوق (2).
ويظهر من التعليل: أن كل من هلك مال الغير تحت يده بتضييع، ضمن قيمته يوم التلف، فيدل على المقصود في الجملة، كما أن ذيلها المفروض فيه الهلاك على جميع النسخ، يستفاد منه ذلك; بدعوى موافقة فهم العرف في أن العلة في الجملة المتقدمة جارية في حكم الذيل أيضا.
وأما احتمال دخالة خصوصيات الرهن في الحكم، فبعيد مخالف لفهم العرف، سيما في باب الضمان.
وكصحيحة محمد بن قيس (3) وغيرها (4) الظاهر منها فرض التلف والتهاتر وتراد الفضل بمجرد التلف، والظاهر منها أن القيمة تتعلق بالذمة حال التلف.
واحتمال أن يكون المراد قيمة يوم التفريط لا يوم التلف (5)، بعيد جدا، لا يحتمله العرف والعقلاء.