____________________
بالقيمة حين وجوبها، وهو اختيار القاضي (1) والعلامة في المختلف (2).
(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) وموضع من المبسوط (5) وهو ظاهر القواعد (6) والإرشاد (7) لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، ولو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة، وكذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لأن تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها إلى المالك ولا إلى وكيله، فتكون باقية في ذمته ولأنه يناسب التغليظ.
(الثالث) أعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف، وهو اختيار الشيخ في النهاية (3) والخلاف (4) وموضع من المبسوط (5) وهو ظاهر القواعد (6) والإرشاد (7) لأنه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها الحالة العليا، ولو تلف فيها لزمه ضمانه بتلك القيمة، وكذا لو نقصت قيمته بعد ذلك، لأن تلك الزيادة التي لزمته شرعا لم يدفعها إلى المالك ولا إلى وكيله، فتكون باقية في ذمته ولأنه يناسب التغليظ.