احتمالا مساويا، لا يمكن استظهار خلافه، ولا يصح تخصيص مثل تلك القاعدة بها.
مع أن التخصيص بخصوص كراء البغل أو كراء الدابة، غير وجيه جدا، وبمطلق الغاصب غير ممكن الالتزام.
وما قيل من أن ذلك مقتضى أخذ الغاصب بأشق الأحوال (1) ليس بشئ، ولا أظن التزامهم بخروج مطلق الغاصب عن قواعد باب القضاء.
ولعل نظرهم في الحمل على قيمة نفس البغل إلى قوله: «من يعرف ذلك؟» فإن البغل لو كان موجودا لا يقال ذلك، ولم يجب الإمام (عليه السلام) بما أجاب، بل أرجعهما إلى أهل الخبرة، ولم يحكم بالحلف; فإنه بعد فقد البينة، فيعلم منه عدم إمكان إقامتها لفقد البغل، ولهذا قال: «أو يأتي صاحب البغل...» إلى آخره; لأن قيام البينة حال الاكتراء ممكن.
وفيه: - مضافا إلى أن ما ذكر مجرد تخريص ظني، لا يتكل إلى ظهور - أن تفاوت ما بين الصحة والعيب الحاصل حين حدوثه، أيضا مجهول نوعا لغيرهما; لأنهما عارفان بمقدار نشاط البغل وصفاته الدخيلة في القيمة.
وأما مقدار حصول العيب فمعلوم للغاصب، وكذا للمكاري بحسب تخصصه في تلك الأمور; وأن كسر اليد إذا مضى عليه خمسة أيام مثلا، كان بحسب الحدوث بأي مقدار ونقص من القيمة كذا، ولما كان الميزان يوم حدوث العيب، والاندمال لا ينظر إليه، يكون إقامة البينة غير ميسورة، فأرجعهما إلى الحلف بأن قيمة البغل في زمان الحدوث كذا وكذا.
وما ذكرنا وإن كان لا يخلو من تكلف، لكن كفى في مقابل ما قيل، وفي عدم جواز رفع اليد عن الظهور، وترك القواعد في باب القضاء.