القدرة ليس التعذر العقلي، بل الظاهر منه عرفا ما عن «التذكرة» (1) وهذا يستأنس به للحكم فيما نحن فيه» (2). انتهى.
أقول: الأخبار المشار إليها على كثرتها أجنبية عن الدلالة على تخيير المشتري بين إلزام البائع بأداء القيمة، وبين الصبر، بل جملة منها تدل على أنه «إذا لم يقدر على إعطاء جميع المسلم فيه، فلا بأس بأخذ بعض، وأخذ رأس مال البقية» (3) فكأن الشبهة فيها في جواز انحلال البيع الواحد، والصحة في بعض المبيع، والفسخ أو الانفساخ في بعض.
وبعضها يدل على «تخييره بين أخذ رأس المال والإنظار» (4)، وأنت خبير بأنها أجنبية عن الذي نحن بصدده; من جواز الإلزام بالقيمة عند تعذر المثل عرفا.