محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (3).
(23731) 11 - وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن علي بن محمد - وقد سمعته من على - قال: كتبت إليه: رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه، قال: خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا؟ فكتب: يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله.
وعنه، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه وذكر مثله (1).
(23732) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال: إذا قومه دراهم فسد، لان الأصل الذي يشترى (1) به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).
(23733) 13 - ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه