مضمونة، وأما المالية قبل التلف فموجودة، لكنها غير مضمونة، ولهذا لا يجب تداركها مع دفع العين إذا نقصت ما ليتها، والمالية بعد التلف ليست موجودة، بل مفروضة بفرض وجود العين، ولا تدارك حقيقة إلا للمالية المتحققة بتحقق العين، لا المتقدرة للعين المفروضة، فالاعتبار بقيمة يوم التلف، هذا على فرض كون العين على العهدة.
وأما إذا قلنا بأن المثل عليها إلى وقت الأداء، فالاعتبار بيومه; لأن المثل كلي متحقق في الذمة، له مالية موجودة لا مفروضة، وهو الفارق بين بقاء العين على العهدة إلى زمان التفريغ، وبقاء المثل إلى زمان الأداء، فإن العين حيث كانت شخصية وقد تلفت، فلا وجود لها ولا مالية إلا بالفرض، بخلاف المثل، فإنه كلي لا يتوقف اشتغال الذمة به على وجود شئ يطابقه خارجا، فلا تلف له، فماليته حال الأداء متحققة لا مفروضة (1). انتهى.
وفيه: أن الفرق بينهما بما ذكره غير مرضي; لأن الكلي إنما له مالية لا باعتبار نفسه من حيث هي، بل باعتبار مالية مصاديقه المحققة أو المقدرة، فتكون مصاديقه التي هي تحت قدرة الضامن أو البائع، جهة تعليلية لصيرورة الكلي في الذمة مالا، نظير الأوراق النقدية، فإنها مال باعتبار الذهب والفضة وغيرهما التي هي بإزائها، ويقال لها: «پشتوانه» ولهذا لو أسقطت الدولة اعتبارها سقطت ما ليتها.
والكلي إذا كان على ذمة معتبرة، أمكن لصاحبها إيجاد مصاديقه مهما أراد، أو يطالب آجلا أو عاجلا، يكون مالا، ومع عدم الإمكان مطلقا لا تعتبر له المالية، فكما أن مالية الكلي باعتبار غيره وهو مصاديقه، كذلك مالية العين