وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٩٧
عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
[24239] 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار (1).
أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما (2).
4 - باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد.
[24240] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال ((عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن

٤ - الفقيه ٣: ١٩٢. / ٨٧٤ وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٧: ١٨٤ / ٧٠٧ (٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٤ فيه حديث واحد ١ - الفقيه ٣: ١٩٢ / 874 وأورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 101 102 103 ... » »»
الفهرست