ثم تشبث في الهبة الفاسدة بفحوى ذلك العموم (1).
أقول: لم نجد عموما أو إطلاقا في الأدلة بهذه التوسعة التي ادعاها (رحمه الله)، ولعل نظره إلى بعض الروايات في باب الأمانة، والعارية، والإجارة، كمرسلة أبان بن عثمان، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أ على صاحبه ضمان؟
فقال: «ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا» (2) رواها في «الكافي» (3).
وفي «التهذيب» (4) بسند كالصحيح (5) عنه (عليه السلام).
ونحوها أو قريب منها روايات أخر في الإعارة (6)، والإجارة (7)، وغيرهما (8)، بدعوى أن ذيلها بمنزلة التعليل، فيفهم منه أن كل أمين لا غرم