وذلك لأن العقد في البيع الصحيح تمام السبب لقلب اليد المالكية إلى غيرها، فالسلطنة والاستيلاء على المال قبل العقد، سلطنة واستيلاء على مال نفسه، وبعده على مال غيره، من غير أن يكون هذا الاستيلاء بإذن مالكي أو استئمان شرعي أو مالكي، فذلك الاستيلاء يوجب الضمان بمقتضى إطلاق «على اليد...» فالعقد تمام السبب للقلب المذكور، وبعض السبب للضمان; لأن الاستيلاء أيضا دخيل فيه.
ولهذا لو كانت العين بيد المشتري وتحقق العقد، لا يوجب ضمانا، فالعقد الصحيح بعض السبب للضمان.
إن قلت: المبيع إن تلف قبل قبضه مضمون على البائع، فصحيح البيع لا يوجب الضمان.
قلت: لا دليل على دخول البيع في أصل القاعدة; لأنها ليست بصدد بيان موارد الضمان، فالبيع داخل في العكس، غاية الأمر لا بد من تقييده بالإجماع.
هذا إن قلنا باختصاص قوله: «كل مبيع تلف...» (1) إلى آخره، بالبيع; إذ لا دليل على التوسعة والإسراء إلى سائر العقود من نص أو إجماع.
نعم، ربما يقال: إنه موافق للقواعد العرفية (2)، وهو غير مسلم.
ولو سلم يمكن أن يقال: إن التالف لما كان بحسب النص (3) من مال البائع ونحوه، فلا بد من الالتزام بانفساخ العقد آنا ما قبل التلف، حتى يصح رجوع