ولو قيل: لا داعي للحمل على خصوص النوع أو الصنف، بل يمكن أن يقال: إن ألفاظ العموم تدل على تكثير المدخول بأي كثرة ممكنة نوعا، وصنفا، وفردا، ومع عدم إمكان التكثير الفردي، يؤخذ بغيره، وينتج الشمول للأنواع والأصناف.
ولعله الظاهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) حيث قال: إن العموم ليس باعتبار خصوص الأنواع (1) فإنه ظاهر في أنه باعتبار الأعم منها ومن الأصناف.
يقال: إنه أيضا خلاف الظاهر; ضرورة أن الظاهر من مثل «كل عقد كذا» أو مثل (أوفوا بالعقود) خصوص التكثير الأفرادي، فإن العقد عبارة عن نفس الطبيعة، والألفاظ الدالة على الكثرة تكثرها، ولا دلالة فيها على النوع والصنف وكثرتهما، ولو منعه مانع منه يحمل على الأنواعي منه عرفا.
بل ربما يقال: إنه لخصوص التكثير النوعي كما قالوا في (أوفوا بالعقود).
مع أن لازمه في كثير من الموارد تكثر الحكم وتكرره، وهو مما لم يلتزمه أحد، فإذا قال: «أكرم كل عالم» وقلنا بالتكثير الأفرادي والأنواعي والأصنافي، يتعلق الحكم بالأفراد; لأجل الانحلال، وعلى عنوان الأنواع، وعلى عنوان الأصناف، فإن كان زيد فردا منه، وتحت صنف، وصنف صنف، كان اللازم منه وجوب إكرامه تارة: باعتبار كونه فردا من العالم، وأخرى: باعتبار كونه تحت صنف، وثالثة: باعتبار كونه تحت صنف صنف، وهو كما ترى.
مضافا إلى أن التكثير الكذائي، مستلزم للحاظ نفس الطبيعة بما هي، ولحاظها مع الخصوصيات المنوعة والمصنفة في عرض واحد وبنحو