كسائر من لم يغسل، ورواية الإثبات مقدمة، وسقوط غسله لقوله عليه السلام: (زملوهم بكلومهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما) (1).
مسألة 182: ويصلى على المقتول ظلما، أو دون ماله، أو نفسه، أو أهله، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد في رواية (2) - لأن رتبته دون رتبة الشهيد في المعترك، وقال النبي صلى الله عليه وآله: (صلوا على من قال لا إله إلا الله) (3).
وفي رواية عن أحمد: لا يصلى عليه لأنه قتل شهيدا (4)، والمقدمتان ممنوعتان.
وأما من عداهم ممن أطلق عليه اسم الشهيد كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: (الشهداء خمس: المطعون، والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم، والشهيد في سبيل الله) (5).
وروي زيادة: (صاحب الحريق، وصاحب ذات الجنب، والمرأة تموت بجمع (6) شهيدة) (7) فإنهم يصلى عليهم إجماعا، وكذا النفساء - خلافا