فإن استيفاء منفعة الرحم - على فرض صحته - لا يوجب أن يكون المضمون قيمة الولد، كما أن إتلاف منفعته على المالك لا يوجبه، بل اللازم على الفرض أن يكون المضمون منفعة الرحم، والولد لا يعد منفعة الرحم، وليست نسبة الرحم إلى الولد كنسبة الثمرة إلى الشجرة، بل هو محل نشوئه عرفا، كما أن إتلاف منفعة الرحم لا يوجب ضمان قيمة الولد.
نعم، ظاهر بعض الروايات أن الضمان لأجل الانتفاع، كرواية زرارة، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء الرجل، فيقيم البينة على أنها جاريته، لم يبع، ولم يهب.
فقال: «يرد إليه جاريته، ويعوضه بما انتفع».
قال: كأن معناه قيمة الولد (1). ولعل المفسر هو زرارة، فيظهر منها أن قيمة الولد لأجل كون الولد من قبيل المنافع المستوفاة.
والعجب من بعض الأعاظم حيث قال: إن العرف وإن يرى الولد منفعة، لكن ليس نظره متبعا في تشخيص المصاديق (2).
والظاهر أنه تبع المحقق الخراساني في ذلك (3).
وفيه: أن الشارع لما كانت خطاباته مع العرف كخطابات العرف مع العرف، وليست له طريقة خاصة غير طريقة العقلاء، لا محالة يكون في تشخيص المفاهيم ومصاديقها في خطاباته نظر العرف متبعا، كما أن الأمر كذلك في خطابات العرف بعضهم مع بعض، ولهذا لا يعد لون الدم دما، والتفصيل موكول