ويمكن تقريبه: بأن الطلاق لما لم يقع إلا بلفظ خاص هو «أنت طالق» والكتابة واجدة للصيغة، فاقدة للتلفظ بها، والإشارة ونحوها فاقدة لكليهما، ولعله صار موجبا لأمر أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في صحيحة البزنطي بالكتابة أولا، ومع فرض العذر أمر بغيرها، وبهذه المناسبة يمكن فهم تقديم الكتابة عليها.
لكن على فرض تسليم الترتيب في الطلاق، يشكل إسراء الحكم إلى البيع; لأنه يقع باللفظ وغيره حال الاختيار، ولا دخالة للفظ في أصل تحققه، وإن كان دخيلا في لزومه فرضا، فالمناسبة المذكورة غير متحققة في البيع، فتأمل.
وقد وردت روايات في باب الوصية (1) لعلها أولى بالتمسك من روايات الطلاق، وإن كانت لا تخلو من إشكال.
وأما ما وردت في التلبية، والتشهد، والقراءة - كموثقة السكوني (2) - فهي أجنبية عن المقام، ولا يستفاد منها صحة بيع الأخرس بتحريك لسانه، وإشارة إصبعه; لأن في العبادات تعتبر المباشرة، والمطلوب فيها إتيان المكلف بنفسه بأي وجه أمكن، دون باب المعاملات كما لا يخفى.