تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٩٣
(303) 111 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن العباس ابن معروف عن فضالة بن أيوب عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تعالى وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، والسعي بين الصفا والمروة، ودخول الكعبة، والاستلام.
(304) 112 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.
فاما تلبية الأخرس فتحريك لسانه واشارته بالإصبع، روى ذلك:
(305) 113 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد أن عليا عليه السلام قال: تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه.
ولا بأس ان يلبي الانسان وهو على غير طهر وعلى كل حال، روى ذلك:
(306) 114 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
قال الشيخ رحمه الله: بعد أن ذكر ما يجب على المحرم فعله واجتنابه، ونحن نشرحه في باب ما يجب على المحرم اجتنابه إن شاء الله تعالى (فإذا عاين بيوت مكة وكأنه قاصدا إليها من طريق المدينة قطع التلبية، وحد بيوت مكة عقبة المدنيين، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى) روى ذلك:

- ٣٠٣ - ٣٠٤ - ٣٠٥ - ٣٠٦ - الكافي ج ١ ص ٢٥٨ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢١٠
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست