ومنها: أن ما ذكره من أن التبديل عبارة عن حل الإضافة القائمة بالسلعة، وجعلها قائمة بالثمن، وهو من آثار واجديتها، لا أن الإضافة بتمامها تتبدل بإضافة أخرى. غير وجيه; لأن حل الإضافة من طرف المملوك، وبقاءها في طرف المالك، مما لا يعقل، من غير فرق بين الاعتباريات وغيرها; ضرورة أن المملوك - بما هو مملوك - مملوك المالك، والمالك مالك المملوك، وهما متكافئان; لا يعقل المملوك بلا مالك، ولا المالك بلا مملوك، فلا يعقل خلع إضافة المملوكية، وبقاء إضافة المالكية، ولا تبديل إضافة المملوكية، وعدم تبديل إضافة المالكية، وعليه يكون ما التزمه كرا على ما فر منه، مع توال فاسدة.
وبما ذكرناه يظهر: أن ما تخيله في باب الإرث أيضا غير صحيح، بل مخالف لظواهر أدلة الإرث.
ثم إن هذا الحل - أي خلع الإضافة، وجعلها قائمة بالغير - لا يعقل أن يكون من آثار تلك الإضافة; لأن الإضافة قائمة بالطرفين، والفرض أن الملكية عبارة عن السلطنة، ولازمه كونها أيضا قائمة بالطرفين، فحينئذ خلع طرف الإضافة خلع حيثية ذاتها، أو جزء ذاتها، وهو لا يمكن أن يكون من آثارها، بل ولا يمكن أن تكون للناس سلطنة على سلطنتهم، والفرض أن السلطنة هي الملكية القائمة بالطرفين، فخلع الإضافة تصرف في السلطنة - ولو ببعض حقيقتها - على مبناه غير الوجيه، فيكون من قبيل السلطنة على السلطنة.
ومنها: أن ما ذكره - من أن الملكية من قبيل الجدة الاعتبارية - ينافي تفسيرها ب «الإضافة» والحق أنها من الإضافة الاعتبارية بوجه بعيد.
وإن شئت قلت: إنها أقرب في الاعتبار إلى الإضافة، والأمر سهل.
ومنها: أن قوله في الهبة: إن الواهب لا يملك المتهب ابتداء، بل يعطيه