الملكية إذا استعملت هذه الألفاظ في معانيها جدا، فإذا علم المتبايعان أن انتقال السلعة إلى أحدهما والثمن إلى الآخر - في اعتبار العقلاء - موقوف على إنشاء التمليك والتملك جدا، فلا محالة يقصدان بألفاظهما ذلك جدا ولو مع العلم بأن الألفاظ ليست موجدات لمعانيها حقيقة، بل موضوعات للاعتبار.
وبالجملة: إن الإشكال مبني على مبنى فاسد، وهو موجدية الإيجاب للتمليك أو الملكية (1); ومع عدم صحته ينفسخ الإشكال، فمع العلم بترتب الأثر المطلوب على الإنشاء جدا - ولو بنحو الموضوعية - يتمشى القصد لا محالة إلى ذلك.
ولو سلم أن العقود مؤثرات كالتأثير التكويني، فلا مجال لتوهم تأثير الإيجاب في حصول الملكية للمتبايعين قبل لحوق القبول به، ولا إشكال عند كافة العقلاء في أن الأثر حاصل بعد لحوق القبول وتمامية المعاملة، فتكون ألفاظ الإيجاب جزء المؤثر، لاتمامه، فإذا علم الموجب أن جزئيتها للتأثير موقوفة على إنشاء التمليك جدا، واستعمال الألفاظ في معانيها بقصد تحقق آثارها في موطنها، فلا محالة يتعلق قصده به.
ولا إشكال في جزئيتها للأثر بعد انصرامها وتقضيها بعد ما كان لها اعتبار بقاء وبقاء اعتباري، كالعقد الفضولي المتعقب بالإمضاء بناء على النقل، والوصية المعلقة على الموت.
وعلى ذلك يسهل دفع الإشكال إن قلنا: بأن الإيجاب مؤثر في ظرف القبول (2) أو بضمه (3); فإن الموجب مع علمه بذلك ينشئ سبب التمليك أو جزءه