وغيرهما من الماهيات الاعتبارية المتقومة باعتبار العقلاء حدوثا وبقاء، وليس لها حتى بعد الاعتبار حقيقة غير متقومة به، فلا يصح أن يقال: إنها وإن كانت اعتبارية، لكن بعد الاعتبار القانوني الكلي لا يحتاج تحققها إليه (1); ضرورة أن مصاديق الأمر الاعتباري اعتبارية أيضا.
وبالجملة: ليست للملكية والزوجية ونحوهما حقيقة مع الغض عن اعتبار العقلاء.
لا أقول: إن اللازم فعلية اعتبار العقلاء، بل أقول: إنه لو عرضت عليهم الأسباب المملكة ليعتبرون الآثار والنتائج.
وإن شئت قلت: تكفي الفعلية الارتكازية، وعليه لا يعقل أن يكون الإيجاب والقبول موجبين لإيجاد الملكية ووجودها، فضلا عن الإيجاب المجرد; إذ لازمه أن تكون ألفاظ المعاملات مؤثرات في نفوس العقلاء ونفس الموجب والمنشئ لها، مع أن للاعتبارات مبادئ ومناشئ حاصلة في صقع النفوس لا يعقل أن تكون تلك الألفاظ منها، فضلا عن كونها علة تامة وسببا وحيدا لها.
فالتحقيق: أن الأسباب المملكة - بحسب المعروف - ليست أسبابا حقيقة، فالحيازة ليست سببا لحصول الملكية; أي هذا المعنى الاعتباري المتقوم بالاعتبار، بل هي كسائر الأسباب موضوعات لاعتبار العقلاء، فإذا تحققت الحيازة تصير موضوعة لاعتبار الملكية عقيبها من غير أن تصير علة للاعتبار أو الأمر الاعتباري المتقوم به.
وكذلك ألفاظ العقود، فإنها أيضا موضوعات لاعتبارهم; بمعنى أنهم يعتبرون