الإضافة، ويلبسها الآخر (1). انتهى ملخصا.
وفيه موارد كثيرة للنظر، نذكر مهماتها:
منها: ما عرفت من أن التعريفين من هذه الجهة يرجعان إلى معنى واحد، وإن اختلفا من جهة أخرى كما سيأتي (2).
ومنها: أن السلطنة ليست هي الملكية، بل هي من الأحكام العقلائية للملكية، وتوهم وحدتهما أوقعه في الإشكال، فقال ما قال.
وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموالهم» ينادي بما ذكرناه; فإن إضافة الأموال إلى الناس هي الإضافة المملوكية، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الناس مسلطون على أموالهم» مساوق لقوله: «الناس مسلطون على أملاكهم» فإن الناس لا يسلطون على الأموال بلا إضافة مالكية بينها وبينهم.
فلو رجعت السلطنة إلى الملكية، يكون قوله ذلك عبارة أخرى عن قوله: «الناس مالكون لأملاكهم» وهو - كما ترى - من قبيل توضيح الواضح، فلا شبهة في أن السلطنة من أحكام الملكية لا نفسها.
وأما باب الإعراض، فهو أيضا من شؤون السلطنة على الأموال، ولا ضير في إيجابه إعدام موضوع السلطنة; إذ هو في جميع المعاملات كذلك، فالبيع موجب لذهاب موضوع السلطنة على السلعة، فلا فرق بين الإعراض، والبيع، والصلح، والهبة من هذه الجهة، فكما أن السلطنة على الأموال لازمها السلطنة على البيع، وإعدام سلطنة البائع على المبيع بإعدام موضوعها، كذلك لازمها السلطنة على الإعراض، وإعدامها بإعدام موضوعها، فما هو منشأ إشكاله منفسخ، وبه ينفسخ ما يترتب عليه.