المال، فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه الإضافة، ويلبسها الآخر، من غرائب الكلام; ضرورة أن الإعطاء الخارجي ليس بهبة.
فالمراد من قوله: يعطيه المال، إن كان الإعطاء الخارجي بلا قصد هبته، فلا يعقل انخلاع الإضافة، وإن كان الإعطاء هبة فهو التمليك مجانا، فعدم التمليك وانخلاع الإضافة لا يجتمعان، وهو واضح.