____________________
ودلالته بالنسبة إلى ما بعد الركوع واضحة كسنده.
وأما بالنسبة إلى ما قبل ذلك فقد يشكل بوجهين:
أحدهما: احتمال أن يكون المقصود من " لا شئ عليه " عدم إعادة الصلاة، لأنه وقع في قبال الحكم بالإعادة في صورة التعمد فهو يصلح لأن يكون قرينة للانصراف إلى ذلك فلا ينعقد الإطلاق.
ويمكن الجواب عنه بأن الإعادة كما هو ظاهر الصحيح من باب نقض الصلاة أو نقصها، وعدم شئ عليه من باب تمامية الصلاة، مع أن عدم التنبيه على وجوب التلافي لو كان قبل الركوع كاف في دلالته على عدم شئ عليه، فإن السكوت في مقام البيان دليل على عدم لزوم شئ عليه، مع أن مقتضى إطلاق عدم الإعادة عليه حتى لو ركع بعد ذلك دليل على عدم وجوب التلافي، مع أن ما ذكر من وجود ما يحتمل قرينيته ليس في ما نقله الشيخ (قدس سره) بسند آخر (1)، فإنه وإن كان الظاهر وحدة الحديث إلا أن الراوي لم يفهم كون الحكم بالإعادة قرينة على التقييد في قوله " فلا شئ عليه " وإلا لنقله تحفظا على المراد، وإلا لغفل عن ذلك والأصل عدمه.
ثانيهما: من جهة أن النسيان عن الشئ - كما ربما تقدم ويجئ - ظاهر في الترك في محله من جهة النسيان لا أصل عروض صفة النسيان، ومضي محل الجهر والإخفات قبل الركوع أول الكلام.
وفيه: أنه ليس لسان الصحيح نسيان الجهر أو الإخفات، بل الجهر في ما لا ينبغي والإخفات في ما لا ينبغي، وهما صادقان من دون شبهة وريب،
وأما بالنسبة إلى ما قبل ذلك فقد يشكل بوجهين:
أحدهما: احتمال أن يكون المقصود من " لا شئ عليه " عدم إعادة الصلاة، لأنه وقع في قبال الحكم بالإعادة في صورة التعمد فهو يصلح لأن يكون قرينة للانصراف إلى ذلك فلا ينعقد الإطلاق.
ويمكن الجواب عنه بأن الإعادة كما هو ظاهر الصحيح من باب نقض الصلاة أو نقصها، وعدم شئ عليه من باب تمامية الصلاة، مع أن عدم التنبيه على وجوب التلافي لو كان قبل الركوع كاف في دلالته على عدم شئ عليه، فإن السكوت في مقام البيان دليل على عدم لزوم شئ عليه، مع أن مقتضى إطلاق عدم الإعادة عليه حتى لو ركع بعد ذلك دليل على عدم وجوب التلافي، مع أن ما ذكر من وجود ما يحتمل قرينيته ليس في ما نقله الشيخ (قدس سره) بسند آخر (1)، فإنه وإن كان الظاهر وحدة الحديث إلا أن الراوي لم يفهم كون الحكم بالإعادة قرينة على التقييد في قوله " فلا شئ عليه " وإلا لنقله تحفظا على المراد، وإلا لغفل عن ذلك والأصل عدمه.
ثانيهما: من جهة أن النسيان عن الشئ - كما ربما تقدم ويجئ - ظاهر في الترك في محله من جهة النسيان لا أصل عروض صفة النسيان، ومضي محل الجهر والإخفات قبل الركوع أول الكلام.
وفيه: أنه ليس لسان الصحيح نسيان الجهر أو الإخفات، بل الجهر في ما لا ينبغي والإخفات في ما لا ينبغي، وهما صادقان من دون شبهة وريب،