____________________
لن يبرح من مجلسه " (1).
إلا أن في المقام أخبار أخر ربما تعارض ما تقدم:
فمنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
" يصلي ركعتين " (2).
ويمكن المناقشة فيه بأنه وإن لم يذكر فيه أنه نقص من الصلاة المكتوبة الواجبة عليها أربع ركعات بمقدار ركعتين لكن يستفاد من مساق السؤال نحو ارتباط بين المتروك والمأتي به، فيمكن أن يكون ذلك بالترتب بين الصلاتين بأن يكون المأتي به الظهر والمتروك هو العصر، ولعل كونه في طي السفر قرينة على ذلك، وليس بينا ولا مبينا أن وطنه كان بالكوفة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال:
" يعيدها ركعة واحدة " (3).
ويمكن المناقشة فيه بأنه بحسب الظاهر متحد مع ما روي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، للاتحاد في جميع الألفاظ إلا أن في آخره " يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن
إلا أن في المقام أخبار أخر ربما تعارض ما تقدم:
فمنها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين، قال:
" يصلي ركعتين " (2).
ويمكن المناقشة فيه بأنه وإن لم يذكر فيه أنه نقص من الصلاة المكتوبة الواجبة عليها أربع ركعات بمقدار ركعتين لكن يستفاد من مساق السؤال نحو ارتباط بين المتروك والمأتي به، فيمكن أن يكون ذلك بالترتب بين الصلاتين بأن يكون المأتي به الظهر والمتروك هو العصر، ولعل كونه في طي السفر قرينة على ذلك، وليس بينا ولا مبينا أن وطنه كان بالكوفة.
ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال:
سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة، فلما فرغ الإمام خرج مع الناس، ثم ذكر بعد ذلك أنه فاتته ركعة، فقال:
" يعيدها ركعة واحدة " (3).
ويمكن المناقشة فيه بأنه بحسب الظاهر متحد مع ما روي عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، للاتحاد في جميع الألفاظ إلا أن في آخره " يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة، فإذا حول وجهه فعليه أن