____________________
الأوليان، مع الإحراز، وهي محرزة بقاعدة التجاوز عنهما، ولا فرق بين ذلك وبين ما إذا شك في صلاة الصبح بعد الفراغ عنها، إذ لا فرق بين الفراغ والتجاوز في ذلك، فكما أنه لو تمت الأوليان وشك في مراعاة الاستقبال فيهما يحكم بتحققه كذلك الاشتراط باليقين أو بعدم تعلق الشك بهما.
وملخص الكلام أن مقتضى البناء على الأكثر الثابت بإطلاق رواية عمار (1) هو البناء على الاحتياط مطلقا ومقتضى صحيح زرارة (2) أن الوجه في عدم تطرق الوهم في الأوليين هو لزوم الإتيان بهما على وجه اليقين، لأنه فرض من جانب الله تعالى، وهو تفسير لما دل على لزوم كون الشك في الثلاث والاثنتين بعد الإكمال فهو حاكم على ذلك، ومقتضى الجمع بين المطلق والمقيد هو العمل بالشك بالبناء على الأكثر مطلقا إلا إذا لم يكن الأوليان محرزة، فكل شك كان في فرض إحراز الأوليين فهو محكوم بالاحتياط، وإحراز ذلك ظاهر بقاعدة التجاوز، وهذا من غير فرق بين كون اليقين شرطا كما هو مدلول صحيح زرارة أو كون الشك مانعا، ومن غير فرق بين لزوم اليقين على نحو التشخص حال الإتيان بهما أو الأعم من ذلك وحصوله بعد ذلك، إذ من المعلوم عدم تحقق ذلك، مع أن احتمال حصوله غير مؤثر شرعا بحيث يلزم مراعاته من ابتداء الأمر، فإنه لا شبهة أن تكليف المصلي هو قطع الصلاة إذا شك في الأوليين قبل الإكمال ولو احتمل أن يحصل له اليقين مثلا بعد الصلاة أو بعد ساعة، والحاصل أنه كما لو فرغ عن صلاة الصبح وشك في شرط من الشروط أو مانع من الموانع يحكم بالصحة كذلك في ما نحن فيه.
وملخص الكلام أن مقتضى البناء على الأكثر الثابت بإطلاق رواية عمار (1) هو البناء على الاحتياط مطلقا ومقتضى صحيح زرارة (2) أن الوجه في عدم تطرق الوهم في الأوليين هو لزوم الإتيان بهما على وجه اليقين، لأنه فرض من جانب الله تعالى، وهو تفسير لما دل على لزوم كون الشك في الثلاث والاثنتين بعد الإكمال فهو حاكم على ذلك، ومقتضى الجمع بين المطلق والمقيد هو العمل بالشك بالبناء على الأكثر مطلقا إلا إذا لم يكن الأوليان محرزة، فكل شك كان في فرض إحراز الأوليين فهو محكوم بالاحتياط، وإحراز ذلك ظاهر بقاعدة التجاوز، وهذا من غير فرق بين كون اليقين شرطا كما هو مدلول صحيح زرارة أو كون الشك مانعا، ومن غير فرق بين لزوم اليقين على نحو التشخص حال الإتيان بهما أو الأعم من ذلك وحصوله بعد ذلك، إذ من المعلوم عدم تحقق ذلك، مع أن احتمال حصوله غير مؤثر شرعا بحيث يلزم مراعاته من ابتداء الأمر، فإنه لا شبهة أن تكليف المصلي هو قطع الصلاة إذا شك في الأوليين قبل الإكمال ولو احتمل أن يحصل له اليقين مثلا بعد الصلاة أو بعد ساعة، والحاصل أنه كما لو فرغ عن صلاة الصبح وشك في شرط من الشروط أو مانع من الموانع يحكم بالصحة كذلك في ما نحن فيه.