____________________
ثانيهما: استصحاب عدم الزيادة في المغرب.
وفيه: أن استصحاب الكون في المغرب حال وجود الرابعة حاكم على استصحاب عدم الزيادة على المغرب، لأن مفاده حصول الزيادة في حال الإتيان بالمغرب وقصد كون الصلاة مغربا، فيرتفع الشك به، بخلاف العكس كما لا يخفى.
هذا وجه صحة المغرب وقد عرفت ما فيه.
وأما بطلان العشاء فلعدم إحراز شرطها من التكبير وقصد العشائية والترتيب.
ومنها: الحكم بصحة ما بيده عشاء وبطلان المغرب:
أما صحته عشاء فلقاعدة التجاوز في تلك الركعة، فإنه لو كانت صحيحة لا بد من قصد العشاء والتكبير فتصح عشاء، لكن لا يعدل عنها إلى المغرب المحكومة بالبطلان، للقطع بعدم العدول إما من باب صحة المغرب وإما من باب بطلان العشاء أيضا كبطلان المغرب.
وأما بطلان المغرب فلعدم إحراز صحتها من حيث إتمامها ثلاث ركعات.
ولكن فيه: أنه بعد فرض بطلان المغرب بحسب الظاهر لا ترتيب بالنسبة إلى باقي صلاته ولا يمكن تصحيحها من حيث الترتيب بحديث " لا تعاد الصلاة "، لأنه إما لا خلل في البين من جهة الترتيب وإما أنه غير مشمول لحديث " لا تعاد " من حيث ما دل على بطلان صلاة من استيقن أنه زاد في صلاته ركعة (1).
ولا يمكن تصحيح الترتيب بقاعدة التجاوز، للقطع بعدم جريانها إما من حيث بطلان الصلاتين فلا تجري في الصلاة الباطلة وإما من حيث القطع بحصول الترتيب.
ومنها: الحكم بصحتهما:
وفيه: أن استصحاب الكون في المغرب حال وجود الرابعة حاكم على استصحاب عدم الزيادة على المغرب، لأن مفاده حصول الزيادة في حال الإتيان بالمغرب وقصد كون الصلاة مغربا، فيرتفع الشك به، بخلاف العكس كما لا يخفى.
هذا وجه صحة المغرب وقد عرفت ما فيه.
وأما بطلان العشاء فلعدم إحراز شرطها من التكبير وقصد العشائية والترتيب.
ومنها: الحكم بصحة ما بيده عشاء وبطلان المغرب:
أما صحته عشاء فلقاعدة التجاوز في تلك الركعة، فإنه لو كانت صحيحة لا بد من قصد العشاء والتكبير فتصح عشاء، لكن لا يعدل عنها إلى المغرب المحكومة بالبطلان، للقطع بعدم العدول إما من باب صحة المغرب وإما من باب بطلان العشاء أيضا كبطلان المغرب.
وأما بطلان المغرب فلعدم إحراز صحتها من حيث إتمامها ثلاث ركعات.
ولكن فيه: أنه بعد فرض بطلان المغرب بحسب الظاهر لا ترتيب بالنسبة إلى باقي صلاته ولا يمكن تصحيحها من حيث الترتيب بحديث " لا تعاد الصلاة "، لأنه إما لا خلل في البين من جهة الترتيب وإما أنه غير مشمول لحديث " لا تعاد " من حيث ما دل على بطلان صلاة من استيقن أنه زاد في صلاته ركعة (1).
ولا يمكن تصحيح الترتيب بقاعدة التجاوز، للقطع بعدم جريانها إما من حيث بطلان الصلاتين فلا تجري في الصلاة الباطلة وإما من حيث القطع بحصول الترتيب.
ومنها: الحكم بصحتهما: