____________________
مما هو واجب أو مستحب شرعا حتى يكون جعل ذلك بعد الأولى؟ الأصح هو الأول، من جهة أن الذي مر عدم اعتباره هو اشتراط القصد بما هو قصد كما في الظهر والعصر، وأما اعتباره من باب لزوم قصد الأمر وتوقف ذلك في ما يكون أمره معلوما على قصد العنوان لأن الأمر لا يدعو إلا إلى العنوان المتعلق به فهو واضح، ولا ريب أن اعتبار ذلك الموجب للزوم قصد العنوان لأجل حصول التقرب إنما هو بعد الإتيان بالشفع في المثال، فلا يبعد الحكم بالإتيان، لحصول الحائل وهو قصد كونها وترا.
الرابع عشر: لو فرض ترتب بين الصلاتين ولزوم قصد العنوان مع عدم مشروعية العدول وصحة اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة سهوا وإن تذكر في الأثناء فما بيده محكوم بالصحة، لما تقدم في الفرع العاشر من حديث " لا تعاد الصلاة ".
ومثال ذلك يمكن أن تكون الفائتتان، كالمغرب من ليلة والعشاء من ليلة أخرى، فإن الفروض الأربعة يمكن تحققها في المثال، فإن الترتيب واجب لما دل من وجوب الابتداء بأولهما، وقصد المغربية والعشائية واجب أيضا بالضرورة، وليس محلا للعدول بحسب الدليل كما اعترف به في المستمسك (1) (لأن مورد الدليل هو العدول عن الحاضرة إلى الحاضرة وعنها إلى الفائتة، وأما العدول عن الفائتة إليها فهو غير مفاد الدليل، لكن في المسألة مظنة ثبوت الإجماع. أقول:
يشكل ذلك خصوصا في ما إذا لم يكن عدول في أدائهما كما في المثال المبحوث فيه) وصحة الثانية إذا لم يأت بالأولى سهوا قد تقدم وجها في الفرع العاشر.
ففي مثل ذلك لو شك في ما بيده أنه اللاحقة أو السابقة:
الرابع عشر: لو فرض ترتب بين الصلاتين ولزوم قصد العنوان مع عدم مشروعية العدول وصحة اللاحقة قبل الإتيان بالسابقة سهوا وإن تذكر في الأثناء فما بيده محكوم بالصحة، لما تقدم في الفرع العاشر من حديث " لا تعاد الصلاة ".
ومثال ذلك يمكن أن تكون الفائتتان، كالمغرب من ليلة والعشاء من ليلة أخرى، فإن الفروض الأربعة يمكن تحققها في المثال، فإن الترتيب واجب لما دل من وجوب الابتداء بأولهما، وقصد المغربية والعشائية واجب أيضا بالضرورة، وليس محلا للعدول بحسب الدليل كما اعترف به في المستمسك (1) (لأن مورد الدليل هو العدول عن الحاضرة إلى الحاضرة وعنها إلى الفائتة، وأما العدول عن الفائتة إليها فهو غير مفاد الدليل، لكن في المسألة مظنة ثبوت الإجماع. أقول:
يشكل ذلك خصوصا في ما إذا لم يكن عدول في أدائهما كما في المثال المبحوث فيه) وصحة الثانية إذا لم يأت بالأولى سهوا قد تقدم وجها في الفرع العاشر.
ففي مثل ذلك لو شك في ما بيده أنه اللاحقة أو السابقة: