____________________
أما الأول فلأنه لا دليل على كون الشرط هو النشو، مضافا إلى أن مقتضى القاعدة هو ثبوت كل ما فرض اشتراطه فيقال بقاعدة التجاوز بحصول النشو.
وأما الثاني فبما سبق في تلك الرسالة من أن مقتضى غير واحد من أخبار القاعدة ثبوت نفس الجزء أو الشرط، ففي بعض الأخبار " بلى قد ركعت " (1) وفي بعضها " فشكك ليس بشئ " (2) فكما أن الشك في الفساد بحكم اليقين بعدم الفساد كذلك الشك في قصد العصرية بحكم القطع بحصول قصد العصرية، مع أنه لو كان مقتضاها صرف الصحة فاللازم هو الإتيان بالقضاء وسجدتي السهو في موارده.
وأما الثالث فمدفوع بعدم الدليل على لزوم تشخص عنوان النوع من العصر أو الظهر أو غير ذلك، وعلى فرض لزومه فيكفي التشخص ولو بعد الجريان، وأما كون الشمول متوقفا على إحراز العنوان قبل ذلك فخال عن الدليل، فالظاهر هو الصحة بالنسبة إلى ما مضى، لقاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إلى ما في يده فيمكن القول بعدم لزوم الإعادة إذا كان قاطعا بأنه قصد أول الصلاة كونها ظهرا ثم شك في العدول إلى العصر حتى مع القطع بأنه قاصد للعصر في الحال إذا احتمل أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق، وذلك لظهور أخبار الباب الثاني من أبواب النية من الوسائل في أن الصلاة على ما افتتحت حتى مع فرض قصد الخلاف (3)، وليس ظاهرا في التعبد بذلك بحيث يحكم بأن الصلاة المقصود من أولها أنها ظهر ثم عدل إلى الصبح مثلا من دون أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق بل عدل إليه عمدا من باب تخيل صحة ذلك وعزم على الإتيان بالصبح القضائي - مثلا -
وأما الثاني فبما سبق في تلك الرسالة من أن مقتضى غير واحد من أخبار القاعدة ثبوت نفس الجزء أو الشرط، ففي بعض الأخبار " بلى قد ركعت " (1) وفي بعضها " فشكك ليس بشئ " (2) فكما أن الشك في الفساد بحكم اليقين بعدم الفساد كذلك الشك في قصد العصرية بحكم القطع بحصول قصد العصرية، مع أنه لو كان مقتضاها صرف الصحة فاللازم هو الإتيان بالقضاء وسجدتي السهو في موارده.
وأما الثالث فمدفوع بعدم الدليل على لزوم تشخص عنوان النوع من العصر أو الظهر أو غير ذلك، وعلى فرض لزومه فيكفي التشخص ولو بعد الجريان، وأما كون الشمول متوقفا على إحراز العنوان قبل ذلك فخال عن الدليل، فالظاهر هو الصحة بالنسبة إلى ما مضى، لقاعدة التجاوز، وأما بالنسبة إلى ما في يده فيمكن القول بعدم لزوم الإعادة إذا كان قاطعا بأنه قصد أول الصلاة كونها ظهرا ثم شك في العدول إلى العصر حتى مع القطع بأنه قاصد للعصر في الحال إذا احتمل أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق، وذلك لظهور أخبار الباب الثاني من أبواب النية من الوسائل في أن الصلاة على ما افتتحت حتى مع فرض قصد الخلاف (3)، وليس ظاهرا في التعبد بذلك بحيث يحكم بأن الصلاة المقصود من أولها أنها ظهر ثم عدل إلى الصبح مثلا من دون أن يكون ذلك من باب الخطأ في التطبيق بل عدل إليه عمدا من باب تخيل صحة ذلك وعزم على الإتيان بالصبح القضائي - مثلا -