____________________
الصورة حكمه حكم الصورة الآتية التي يأتي فيها الإشكال من جهة الزيادة.
ثانيتهما: أن يكون المتروك مرددا بين كونه من الركعة السابقة أو من الركعة التي لم يمض محل تداركه وكان ذلك في غير السجدة الأخيرة أو كان بالنسبة إليه قبل السلام المخرج فيشك في حال القيام من الركعة الرابعة في أن السجدة المتروكة أخيرا هل كانت من الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة؟
فحينئذ يشكل الأمر من جهة أنه لو تداركها بالعود وقضاها بعد الصلاة يعلم بلغوية القضاء من جهة أنها إما أتى بها في الركعة الثانية مثلا، وإن لم يأت بها كانت الصلاة باطلة من جهة الإتيان بها في الركعة الثالثة، فتكون السجدة المتداركة سجدة زيدت عمدا، ومقتضى معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) هو البطلان من دون أن يكون حديث " لا تعاد " حاكما عليه، من جهة قوة ظهور كون السجود الواحد داخلا في المستثنى، إذ لا فرق لدى الدقة بين السجود الواحد والركوع الواحد، كما أنه لا فرق بين الإخلال بالاستقبال والطهور بالنسبة إلى جميع الصلاة أو بالنسبة إلى البعض.
لكنه مندفع على الظاهر بمعتبر عبيد بن زرارة الوارد في صورة الشك، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال:
" لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (2).
فعلى هذا لا إشكال في الجمع بين التدارك والقضاء من تلك الجهة. وهو العالم.
ثانيتهما: أن يكون المتروك مرددا بين كونه من الركعة السابقة أو من الركعة التي لم يمض محل تداركه وكان ذلك في غير السجدة الأخيرة أو كان بالنسبة إليه قبل السلام المخرج فيشك في حال القيام من الركعة الرابعة في أن السجدة المتروكة أخيرا هل كانت من الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة؟
فحينئذ يشكل الأمر من جهة أنه لو تداركها بالعود وقضاها بعد الصلاة يعلم بلغوية القضاء من جهة أنها إما أتى بها في الركعة الثانية مثلا، وإن لم يأت بها كانت الصلاة باطلة من جهة الإتيان بها في الركعة الثالثة، فتكون السجدة المتداركة سجدة زيدت عمدا، ومقتضى معتبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) هو البطلان من دون أن يكون حديث " لا تعاد " حاكما عليه، من جهة قوة ظهور كون السجود الواحد داخلا في المستثنى، إذ لا فرق لدى الدقة بين السجود الواحد والركوع الواحد، كما أنه لا فرق بين الإخلال بالاستقبال والطهور بالنسبة إلى جميع الصلاة أو بالنسبة إلى البعض.
لكنه مندفع على الظاهر بمعتبر عبيد بن زرارة الوارد في صورة الشك، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال:
" لا والله، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة " وقال: " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة " (2).
فعلى هذا لا إشكال في الجمع بين التدارك والقضاء من تلك الجهة. وهو العالم.