____________________
محرز بالاستصحاب بأن يقال: إن مقتضاه البقاء في الأوليين في حال حدوث الشك.
وثانيا: أن كون الأوليين متعلقا للشك غير كون الشك في زمان الاشتغال بالأوليين، فإنه ربما يشك في فرض الإتيان بهما في الإتيان بصلاة أخرى مثلا، والمانع عن صحة الصلاة كون الإتيان بالأوليين بوصف التشخص مشكوكا، وعدم حدوث الشك في زمان الاشتغال بالأوليين لا يثبت عدم كون الشك الحادث متعلقا بالأوليين، ونفس العدم المذكور لا يكون مستصحبا إلا بعدم الموضوع، إذ لا حالة له سابقة مع وجود الموضوع، وهذا بخلاف المستصحب السابق، فإنه ليس إلا عدم حدوث الشك في الأوليين، فليس المستصحب إلا عدم وجوده، لا عدم اتصاف الموجود بوصف خاص، فتأمل.
وثالثا: بناء على ما هو المشهور بينهم - وإن كان فيه نظر عندنا - لا يجري الأصل في ما إذا كان التاريخ في نفسه معلوما، فلا بد بناء عليه من التفصيل بين صورة الجهل بتاريخ الشك والعلم بوقوعه في أول الساعة الثانية من الظهر مثلا، فلا يجري في الثاني، للعلم بتاريخ وقوعه بالنسبة إلى الزمان وإن كان مشكوكا بالإضافة إلى الأمر الآخر وهو الركعتان.
ورابعا: المستفاد من صحيح زرارة أي قوله (عليه السلام) " حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) هو لزوم إتيان الأوليين بوصف اليقين، فاليقين والإحراز شرط ولا يكون عدم الشك شرطا، ومن المعلوم أنه لا يثبت بعدم أحد الضدين وجود الضد الآخر الذي لا ثالث لهما.
الوجه الثاني: ما يتراءى أنه الذي اعتمد عليه المصنف (قدس سره) في المتن: من أن البناء على الأربع وعدم قطع الصلاة مشروط بكونه بعد تحقق الشك الصحيح
وثانيا: أن كون الأوليين متعلقا للشك غير كون الشك في زمان الاشتغال بالأوليين، فإنه ربما يشك في فرض الإتيان بهما في الإتيان بصلاة أخرى مثلا، والمانع عن صحة الصلاة كون الإتيان بالأوليين بوصف التشخص مشكوكا، وعدم حدوث الشك في زمان الاشتغال بالأوليين لا يثبت عدم كون الشك الحادث متعلقا بالأوليين، ونفس العدم المذكور لا يكون مستصحبا إلا بعدم الموضوع، إذ لا حالة له سابقة مع وجود الموضوع، وهذا بخلاف المستصحب السابق، فإنه ليس إلا عدم حدوث الشك في الأوليين، فليس المستصحب إلا عدم وجوده، لا عدم اتصاف الموجود بوصف خاص، فتأمل.
وثالثا: بناء على ما هو المشهور بينهم - وإن كان فيه نظر عندنا - لا يجري الأصل في ما إذا كان التاريخ في نفسه معلوما، فلا بد بناء عليه من التفصيل بين صورة الجهل بتاريخ الشك والعلم بوقوعه في أول الساعة الثانية من الظهر مثلا، فلا يجري في الثاني، للعلم بتاريخ وقوعه بالنسبة إلى الزمان وإن كان مشكوكا بالإضافة إلى الأمر الآخر وهو الركعتان.
ورابعا: المستفاد من صحيح زرارة أي قوله (عليه السلام) " حتى يحفظ ويكون على يقين " (1) هو لزوم إتيان الأوليين بوصف اليقين، فاليقين والإحراز شرط ولا يكون عدم الشك شرطا، ومن المعلوم أنه لا يثبت بعدم أحد الضدين وجود الضد الآخر الذي لا ثالث لهما.
الوجه الثاني: ما يتراءى أنه الذي اعتمد عليه المصنف (قدس سره) في المتن: من أن البناء على الأربع وعدم قطع الصلاة مشروط بكونه بعد تحقق الشك الصحيح