____________________
عن محل العدول وإن لم يحكم بالصحة لعدم الانطباق على المغرب وعدم إحراز قصد العشاء إلا أنها ليست بباطلة بنحو القطع، فالأحوط هو الإتمام بعنوان ما قصده أولا ثم الإتيان بالصلاتين، وذلك لأن قصد العشاء في ما لم يأت بالمغرب إذا تجاوز عن محل العدول موجب للحكم بصحة الصلاة وهو المسألة العاشرة الكلية.
العاشر: إذا لم يأت بالمغرب وأتى بالعشاء سهوا وتجاوز عن محل العدول لكن لم يفرغ عن الصلاة فهل يحكم بالبطلان من جهة فقد الترتيب مع تذكره بالنسبة إلى الباقي - وهو مبنى الاحتياط المطلق في المسألة 9 من فصل أحكام الأوقات من العروة - أو يحكم بالصحة لقاعدة لا تعاد؟ الأصح هو الثاني - وفاقا لصاحب المستمسك (1) - للإطلاق المذكور.
الحادي عشر: لو كان بين الصلاتين ترتب من دون اشتراط قصد العنوان كالشفع والوتر فدخل في صلاة الوتر مع القطع بعدم الإتيان بالشفع فيقصد بعد ذلك الشفع ويأتي بعنوان الشفع. هذا في صورة القطع بأنه قصد الوتر فكيف بصورة الشك في ذلك، وذلك لعدم دليل على لزوم قصد العنوان في تحقق العبودية، وهو محرر في محله في الأصول.
الثاني عشر: في الفرض المذكور لو شك في الإتيان بالسابقة مع الشك في ما قصد بما في يده فالأصل عدم الإتيان بالسابقة فيأتي بها بعنوانها وعلى كيفيتها.
الثالث عشر: في الفرض المذكور إذ يرى نفسه في الثانية بحسب القصد ويشك في السابقة فهل تجري قاعدة التجاوز من جهة أن قصد الثانية إنما هو بعد السابقة فيصدق التجاوز، أو لا تجري من جهة أن قصد عنوان الثانية ليس
العاشر: إذا لم يأت بالمغرب وأتى بالعشاء سهوا وتجاوز عن محل العدول لكن لم يفرغ عن الصلاة فهل يحكم بالبطلان من جهة فقد الترتيب مع تذكره بالنسبة إلى الباقي - وهو مبنى الاحتياط المطلق في المسألة 9 من فصل أحكام الأوقات من العروة - أو يحكم بالصحة لقاعدة لا تعاد؟ الأصح هو الثاني - وفاقا لصاحب المستمسك (1) - للإطلاق المذكور.
الحادي عشر: لو كان بين الصلاتين ترتب من دون اشتراط قصد العنوان كالشفع والوتر فدخل في صلاة الوتر مع القطع بعدم الإتيان بالشفع فيقصد بعد ذلك الشفع ويأتي بعنوان الشفع. هذا في صورة القطع بأنه قصد الوتر فكيف بصورة الشك في ذلك، وذلك لعدم دليل على لزوم قصد العنوان في تحقق العبودية، وهو محرر في محله في الأصول.
الثاني عشر: في الفرض المذكور لو شك في الإتيان بالسابقة مع الشك في ما قصد بما في يده فالأصل عدم الإتيان بالسابقة فيأتي بها بعنوانها وعلى كيفيتها.
الثالث عشر: في الفرض المذكور إذ يرى نفسه في الثانية بحسب القصد ويشك في السابقة فهل تجري قاعدة التجاوز من جهة أن قصد الثانية إنما هو بعد السابقة فيصدق التجاوز، أو لا تجري من جهة أن قصد عنوان الثانية ليس