____________________
كما هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الشيخ (قدس سره) في الخلاف وتبعه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح، بل قيل: إنه يظهر من المعتبر (1).
أقول: قد يشكل بدوا أن مقتضى الظهور الثانوي للأوامر المتعلقة بما يتعلق بمركب من المركبات هو الوضع ودخالته في صحة الصلاة، فما الوجه في حكم المشهور في سجدتي السهو بخلاف ذلك الظهور المستقر في جميع المركبات؟!
ويمكن دفع الإشكال بأمور:
منها: أن الظهور المذكور مسلم إذا كان الأمر متعلقا بإتيان شئ في أثناء المركب أو قبله، أما إذا كان بعد تمامية المركب - كما في ما نحن فيه - المدلول على تماميته بما دل على أن السلام مخرج فيكون متعلق الأمر مركبين مستقلين بأمر واحد ارتباطي أو يكون شرطا متأخرا، فالظهور ممنوع، لبعد ذلك عرفا.
ومنها: أن الشرط المتأخر بعيد، وأما كونه جزء من المأمور به وخارجا عن عنوان الصلاة فهو أيضا بعيد جدا، لأنه لا وجه لعدم كون السجدتين جزء من الصلاة مع كونهما من سنخها.
ومنها: أن مقتضى مثل خبر سفيان بن السمط الدال على الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة (2) أن سجدتي السهو خارجة عما يوجب الخلل في المركب بالزيادة والنقيصة فليس داخلا في المركب وإلا كان زيادتهما موجبة لزيادة المركب ونقصانهما موجبا لنقص المركب.
ومنها: ما اعتمد عليه (قدس سره) في المستمسك مما دل على أنهما مرغمتين،
أقول: قد يشكل بدوا أن مقتضى الظهور الثانوي للأوامر المتعلقة بما يتعلق بمركب من المركبات هو الوضع ودخالته في صحة الصلاة، فما الوجه في حكم المشهور في سجدتي السهو بخلاف ذلك الظهور المستقر في جميع المركبات؟!
ويمكن دفع الإشكال بأمور:
منها: أن الظهور المذكور مسلم إذا كان الأمر متعلقا بإتيان شئ في أثناء المركب أو قبله، أما إذا كان بعد تمامية المركب - كما في ما نحن فيه - المدلول على تماميته بما دل على أن السلام مخرج فيكون متعلق الأمر مركبين مستقلين بأمر واحد ارتباطي أو يكون شرطا متأخرا، فالظهور ممنوع، لبعد ذلك عرفا.
ومنها: أن الشرط المتأخر بعيد، وأما كونه جزء من المأمور به وخارجا عن عنوان الصلاة فهو أيضا بعيد جدا، لأنه لا وجه لعدم كون السجدتين جزء من الصلاة مع كونهما من سنخها.
ومنها: أن مقتضى مثل خبر سفيان بن السمط الدال على الإتيان بسجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة (2) أن سجدتي السهو خارجة عما يوجب الخلل في المركب بالزيادة والنقيصة فليس داخلا في المركب وإلا كان زيادتهما موجبة لزيادة المركب ونقصانهما موجبا لنقص المركب.
ومنها: ما اعتمد عليه (قدس سره) في المستمسك مما دل على أنهما مرغمتين،