____________________
" واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا " (1).
وحسن سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) وفيه:
" ويتشهد تشهدا خفيفا " (2).
وموثق سماعة عن أبي بصير، قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (3).
ومعتبر الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: " ليس النافلة مثل الفريضة " (4).
لكن ربما ينافي ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ففي صدره:
" لا، إنما هما سجدتان فقط ".
وفي ذيله:
" وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (5).
وخبر علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) في التشهد المنسي، وفيه:
وحسن سهل بن اليسع عن الرضا (عليه السلام) وفيه:
" ويتشهد تشهدا خفيفا " (2).
وموثق سماعة عن أبي بصير، قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: " يسجد سجدتين يتشهد فيهما " (3).
ومعتبر الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وفيه:
أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: " ليس النافلة مثل الفريضة " (4).
لكن ربما ينافي ذلك موثق عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، ففي صدره:
" لا، إنما هما سجدتان فقط ".
وفي ذيله:
" وليس عليه أن يسبح فيهما، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين " (5).
وخبر علي بن أبي حمزة عنه (عليه السلام) في التشهد المنسي، وفيه: