والسيد والشيخ وأبي يعلى وأبي المجد وأبي عبد الله محمد بن إدريس والمتأخرين كالمحقق وغيره ممن تأخر عنه قد طفحت بأنه يتشهد ويسلم، وإنما خلت عنه عبارة المقنع والقواعد) إلى آخره، ومع ذلك كله فقد رواه عبد الله بن سنان (1) وأبو بصير (2) في الصحيح، فالقول بوجوبه حينئذ هو المتعين كما هو واضح.
والظاهر من النصوص والفتاوى إرادة التسليم الذي يخرج به عن الصلاة، بل الظاهر خصوص صيغة (السلام عليكم) لكن أرسل عن أبي الصلاح أنه قال: ينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلى الله عليهم، ولم أعرف له شاهدا، لعله يريد التسليم على النبي (صلى الله عليه وآله) الذي يقال في الذكر، فيكون حينئذ موافقا للقائل بعدم وجوب التشهد والتسليم بعد رفع الرأس منهما، وقد عرفت ضعفه في المقامين، إلا أن المنقول عنه أن ذكرهما عنده الخالي عن التسليم كما تعرفه، وأنه أمر بالتشهد الخفيف بعد رفع الرأس منهما، ثم قال: (وينصرف عنهما بالتسليم على محمد وآله صلى الله عليه وآله).
(و) كيف كان ف (هل يجب فيهما الذكر؟ فيه تردد) ينشأ من الأصل وظاهر الحصر في الموثق السابق منضما إلى نفي التسبيح عليه فيه الذي يمكن دعوى نفي غيره بالأولوية باعتبار أنه نص فيه على نفيه لدفع توهم وجوبه من إطلاق السجود المنصرف إلى سجود الصلاة، وإطلاق غيره من الأخبار الواردة في مقام البيان، وقصور ما يمكن استفادته منه عنه من وجوه منها الاضطراب في متنه وغير ذلك، ومن الاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني، وصحيح الحلبي (3) المروي في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (تقول في سجدتي السهو: بسم الله وبالله وصلى الله على ومحمد وآل محمد) وعن بعض النسخ (وعلى آل محمد) قال: وسمعته مرة أخرى (يقول: بسم الله وبالله السلام