____________________
" فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما، ثم تشهد التشهد الذي فاتك " (1).
الظاهر في أن التشهد هو تدارك للمنسي، وأما نفس سجدتي السهو فلا تشهد فيهما، بل ما تقدم نقله (2) في مورد نسيان التشهد استدلالا على المشهور لا يخلو عن إشعار بل ظهور في أن للمورد خصوصية للإتيان بالتشهد، ولو كان ذلك من باب لزوم التشهد في مطلق سجدتي السهو لكان المناسب ذكر باقي شرائطه وآدابه من الجلوس والذكر، فالمظنون أن المقصود هو الإتيان بالسجدتين المتعارف بين المسلمين إلا أنه يتشهد فيهما في خصوص نسيان التشهد.
وفي مقام الجمع بين الطائفتين قد يقال بطرح موثق عمار، لإعراض المشهور عنه، وعدم حجية خبر ابن أبي حمزة لما مر، وعدم ظهور ما تقدم في أن التشهد إنما هو في خصوص نسيان التشهد.
لكنه مشكل، من جهة أن الشيخ (قدس سره) حمله على نفي التشهد الأول، ومقتضى ذلك هو الجمع لا الإعراض.
وقد يقال - كما في مصباح الفقيه (3) - بالتعارض بين ما يدل على التشهد وما ينفي ذلك فيرجع إلى المرجحات المقتضية للأخذ بالمشهور، ولعل التعارض من باب قوة ظهور خبر عمار في نفي الاستحباب في قبال الحكم بالتكبير للإمام لإعلام المأمومين الظاهر في الاستحباب أيضا.
لكن الظاهر أن فرض سهو الإمام جملة معترضة، والصدر والذيل في بيان حكم أصل سجدتي السهو، فالحمل على عدم الوجوب غير بعيد بل هو مقتضى
الظاهر في أن التشهد هو تدارك للمنسي، وأما نفس سجدتي السهو فلا تشهد فيهما، بل ما تقدم نقله (2) في مورد نسيان التشهد استدلالا على المشهور لا يخلو عن إشعار بل ظهور في أن للمورد خصوصية للإتيان بالتشهد، ولو كان ذلك من باب لزوم التشهد في مطلق سجدتي السهو لكان المناسب ذكر باقي شرائطه وآدابه من الجلوس والذكر، فالمظنون أن المقصود هو الإتيان بالسجدتين المتعارف بين المسلمين إلا أنه يتشهد فيهما في خصوص نسيان التشهد.
وفي مقام الجمع بين الطائفتين قد يقال بطرح موثق عمار، لإعراض المشهور عنه، وعدم حجية خبر ابن أبي حمزة لما مر، وعدم ظهور ما تقدم في أن التشهد إنما هو في خصوص نسيان التشهد.
لكنه مشكل، من جهة أن الشيخ (قدس سره) حمله على نفي التشهد الأول، ومقتضى ذلك هو الجمع لا الإعراض.
وقد يقال - كما في مصباح الفقيه (3) - بالتعارض بين ما يدل على التشهد وما ينفي ذلك فيرجع إلى المرجحات المقتضية للأخذ بالمشهور، ولعل التعارض من باب قوة ظهور خبر عمار في نفي الاستحباب في قبال الحكم بالتكبير للإمام لإعلام المأمومين الظاهر في الاستحباب أيضا.
لكن الظاهر أن فرض سهو الإمام جملة معترضة، والصدر والذيل في بيان حكم أصل سجدتي السهو، فالحمل على عدم الوجوب غير بعيد بل هو مقتضى