____________________
وفي اشتراط الذكر وهو " بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد " أو " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " نظر (1).
قال (قدس سره) في مفتاح الكرامة:
في المعتبر والنافع والمختلف وعن المنتهى وظاهر المهذب:
عدم وجوب الذكر مطلقا، ويظهر ذلك من النهاية، وهو خيرة مجمع البرهان، ونفى عنه البعد في المدارك، وفي الكفاية والذخيرة: إنه لا يخلو من قوة.
والقائل بعدم تعين ذكر خاص ووجوب أصل الذكر هو الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير.
وعن الرياض نسبة الوجوب والتعين إلى الأكثر. ويظهر من الروضة أنه المشهور، وقد اختلف في مصداقه (2).
وفي مصباح الفقيه: إن القول بعدم الوجوب هو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين (3).
وفي الحدائق: إن المشهور هو وجوب الذكر (4).
وعمدة الوجه في عدم وجوب الذكر: المطلقات خصوصا ما تعرض منها لبعض الكيفيات بضم منع قاعدة الانصراف في المقام، إذ ليس الذكر شرطا للسجود بل السجود شرط للذكر في الصلاة، فإنه يشترط في الذكر الخاص أن يؤتى به في السجود، إلا أن يقال: يكفي في الانصراف عرفا توأمية السجدة للذكر ولو لم يكن شرطا للسجدة بل كان الأمر بالعكس، ولا يقاس ذلك بما قدمناه
قال (قدس سره) في مفتاح الكرامة:
في المعتبر والنافع والمختلف وعن المنتهى وظاهر المهذب:
عدم وجوب الذكر مطلقا، ويظهر ذلك من النهاية، وهو خيرة مجمع البرهان، ونفى عنه البعد في المدارك، وفي الكفاية والذخيرة: إنه لا يخلو من قوة.
والقائل بعدم تعين ذكر خاص ووجوب أصل الذكر هو الشيخ في المبسوط والعلامة في التحرير.
وعن الرياض نسبة الوجوب والتعين إلى الأكثر. ويظهر من الروضة أنه المشهور، وقد اختلف في مصداقه (2).
وفي مصباح الفقيه: إن القول بعدم الوجوب هو الأشهر بل المشهور بين المتأخرين (3).
وفي الحدائق: إن المشهور هو وجوب الذكر (4).
وعمدة الوجه في عدم وجوب الذكر: المطلقات خصوصا ما تعرض منها لبعض الكيفيات بضم منع قاعدة الانصراف في المقام، إذ ليس الذكر شرطا للسجود بل السجود شرط للذكر في الصلاة، فإنه يشترط في الذكر الخاص أن يؤتى به في السجود، إلا أن يقال: يكفي في الانصراف عرفا توأمية السجدة للذكر ولو لم يكن شرطا للسجدة بل كان الأمر بالعكس، ولا يقاس ذلك بما قدمناه