____________________
من عدم الانصراف إلى الاشتراط في الشرائط التي للصلاة فيكون شرطا للسجدة من باب أنها جزء من الصلاة كالطهارة والاستقبال، فإنه فرق بين ما يكون توأما مع خصوص السجدة ولو من باب كونه مشروطا بها وبين ما يكون من أول الصلاة إلى آخرها كالطهارة والاستقبال.
ويدل على عدم وجوب الذكر موثق عمار، وفيه قال:
سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: " لا، إنما هما سجدتان فقط " وفي ذيله " ليس عليه أن يسبح فيهما " (1).
فإن نفي التسبيح لعله من باب أن المنصرف إليه من باب الانصراف إلى الفرد الصلاتي هو الذكر في السجدة الصلاتية الذي هو التسبيح، فالمرتكز هو التسبيح فهو منفي، فالمقصود نفي الذكر الذي يكون المنصرف إليه هو التسبيح.
ومما ذكرنا يظهر وجه الوجوب الذي هو الانصراف بضم عدم حجية خبر عمار، لما تقدم في مسألة التشهد، مضافا إلى ما يأتي من خبر الحلبي.
فالأحوط هو الذكر وإن لم يكن وجوبه واضحا، لأن كون حكم الإمام صادرا بلحاظ حال التقية لا يوجب رفع اليد عن الصدر والذيل الظاهرين في كونهما بصدد بيان حكم سجدتي السهو على وجه الإطلاق.
وأما تعين الذكر المخصوص فيمكن أن يقال بوضوح عدم لزوم ذلك قطعا، لخلو جميع الأخبار عن ذلك إلا صحيح الحلبي، وقاعدة الانصراف لا تقتضي إلا التسبيح أو مطلق الذكر، فلا معنى لتقيد جميع تلك الأخبار بما في صحيح الحلبي، ومعروفية ذلك بحيث لم يكن يحتاج إلى البيان لعله مما يمكن دعوى القطع بعدمه، لأنه لا بد وأن يكون الدليل متظافرا على ذلك.
ويدل على عدم وجوب الذكر موثق عمار، وفيه قال:
سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: " لا، إنما هما سجدتان فقط " وفي ذيله " ليس عليه أن يسبح فيهما " (1).
فإن نفي التسبيح لعله من باب أن المنصرف إليه من باب الانصراف إلى الفرد الصلاتي هو الذكر في السجدة الصلاتية الذي هو التسبيح، فالمرتكز هو التسبيح فهو منفي، فالمقصود نفي الذكر الذي يكون المنصرف إليه هو التسبيح.
ومما ذكرنا يظهر وجه الوجوب الذي هو الانصراف بضم عدم حجية خبر عمار، لما تقدم في مسألة التشهد، مضافا إلى ما يأتي من خبر الحلبي.
فالأحوط هو الذكر وإن لم يكن وجوبه واضحا، لأن كون حكم الإمام صادرا بلحاظ حال التقية لا يوجب رفع اليد عن الصدر والذيل الظاهرين في كونهما بصدد بيان حكم سجدتي السهو على وجه الإطلاق.
وأما تعين الذكر المخصوص فيمكن أن يقال بوضوح عدم لزوم ذلك قطعا، لخلو جميع الأخبار عن ذلك إلا صحيح الحلبي، وقاعدة الانصراف لا تقتضي إلا التسبيح أو مطلق الذكر، فلا معنى لتقيد جميع تلك الأخبار بما في صحيح الحلبي، ومعروفية ذلك بحيث لم يكن يحتاج إلى البيان لعله مما يمكن دعوى القطع بعدمه، لأنه لا بد وأن يكون الدليل متظافرا على ذلك.