____________________
وفي الفقيه:
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحديث. وقال: وأما حديث صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن سجدتي السهو، فقال: " إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده " فإني أفتي به في حال التقية (1).
وحسن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " (2).
وفي حسن الحلبي الوارد في مورد المسألة المذكورة:
" فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " (3).
وفي خبر سليمان بن خالد في المورد المذكور:
" حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (4).
وفي صحيح ابن أبي يعفور الوارد فيه أيضا:
" يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5).
وكل ذلك وارد في النقيصة، لكن لا يدل على أن الحكم في كل نقيصة كذلك، لأن موردها النقيصة المنجبرة بالقضاء، مع إمكان دعوى الانصراف في أصل
قال أمير المؤمنين (عليه السلام) الحديث. وقال: وأما حديث صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وسألته عن سجدتي السهو، فقال: " إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده " فإني أفتي به في حال التقية (1).
وحسن الفضيل عن أبي جعفر (عليه السلام):
في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما، قال: " فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته، فإذا سلم سجد سجدتين وهو جالس " (2).
وفي حسن الحلبي الوارد في مورد المسألة المذكورة:
" فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم " (3).
وفي خبر سليمان بن خالد في المورد المذكور:
" حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو " (4).
وفي صحيح ابن أبي يعفور الوارد فيه أيضا:
" يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " (5).
وكل ذلك وارد في النقيصة، لكن لا يدل على أن الحكم في كل نقيصة كذلك، لأن موردها النقيصة المنجبرة بالقضاء، مع إمكان دعوى الانصراف في أصل