____________________
أقول: ظاهر العروة انحصار صورة الاشتباه في قسمين، والظاهر أن له قسمان آخران: أحدهما عدم تحقق صورة في النفس إلا ما تخيله خطأ لكن الحالة النفسانية التي فيه تكون بمثابة لو كان المسهو غيره لسجد أيضا، وذلك لا يكون من التقييد ولا من الخطأ في التطبيق. ثانيهما أنه لو كان المسبب غيره لكان مقتضى حالته النفسانية هو التردد لا العزم على الترك.
والصحيح هو الصحة في جميع الصور كما هو ظاهر إطلاق كلام الجواهر (1) والمفتى به صريحا في كلام غير واحد من أصحابنا في التعليق على العروة.
والوجه في ذلك أن العمل قد أتي به في الخارج مقرونا بقصد التقرب، ولا وجه لعدم صحته حينئذ.
وتعليله كما في المستمسك ب: " بطلان التعبد به، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده " (2) مورد للمناقشة، من جهة أن التعبد وهو قصد التقرب ليس مقيدا لبا بالواقع، وإلا لم يكن متحققا في الخارج، لعدم إمكان وجود المعلول في فرض عدم المقتضي وهو الداعي القربى، والمفروض عدم داع آخر في البين، مع أن تقيد العرض الذهني أو الوجود الذهني بالخارج محال في ترتب الإرادة، فإنها تتعلق بالعلم لا بنفس الخارج، فالتعبد موجود مطلقا لا محالة.
نعم، يبقى كلام آخر اعتمد عليه (قدس سره) في مصباح الفقيه من أن الأمر الذي دعاه لم يكن له حقيقة، وما كان محققا لم يصر داعيا. ومحصله أن المعتبر في العبادة أن تكون بداعي الأمر الحقيقي الواقعي لا بداعي الأمر التخيلي (3).
وهو أيضا ممنوع جدا، إذ لا دليل على أزيد من حصول التقرب ولو كان
والصحيح هو الصحة في جميع الصور كما هو ظاهر إطلاق كلام الجواهر (1) والمفتى به صريحا في كلام غير واحد من أصحابنا في التعليق على العروة.
والوجه في ذلك أن العمل قد أتي به في الخارج مقرونا بقصد التقرب، ولا وجه لعدم صحته حينئذ.
وتعليله كما في المستمسك ب: " بطلان التعبد به، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده " (2) مورد للمناقشة، من جهة أن التعبد وهو قصد التقرب ليس مقيدا لبا بالواقع، وإلا لم يكن متحققا في الخارج، لعدم إمكان وجود المعلول في فرض عدم المقتضي وهو الداعي القربى، والمفروض عدم داع آخر في البين، مع أن تقيد العرض الذهني أو الوجود الذهني بالخارج محال في ترتب الإرادة، فإنها تتعلق بالعلم لا بنفس الخارج، فالتعبد موجود مطلقا لا محالة.
نعم، يبقى كلام آخر اعتمد عليه (قدس سره) في مصباح الفقيه من أن الأمر الذي دعاه لم يكن له حقيقة، وما كان محققا لم يصر داعيا. ومحصله أن المعتبر في العبادة أن تكون بداعي الأمر الحقيقي الواقعي لا بداعي الأمر التخيلي (3).
وهو أيضا ممنوع جدا، إذ لا دليل على أزيد من حصول التقرب ولو كان