____________________
لغير الركعات، وأما بناء على عدم شموله فيمكن التمسك بما تقدم (1) من موثق عمار أي قوله " لا، قد أتم الصلاة ". ويمكن أيضا دعوى انصراف النقص إلى النقص غير المجبور ولو في صورة السهو. وأما دعوى عدم صدق النقص أصلا فممنوعة، لأن الموضوع هو ما صدق عليه النقص مع قطع النظر عن عروض السهو، وأما بعد فرض السهو فليست الصلاة ناقصة من حيث الماهية وإلا كانت باطلة أو كانت صحتها متوقفة على سجدتي السهو، وحينئذ فبالنسبة إلى مورد الجبران الذي هو حكم السهو يكون عنوان النقصان صادقا بالنسبة إلى التكليف الأولي أي ما يكون ثابتا مع قطع النظر عن السهو.
وأما ما كان مفاد الدليل فيه عدم التمامية بل البدلية ففيه إشكال، من حيث اقتضاء عموم البدلية لذلك، ولعل الظاهر من دليل القضاء هو الثاني، من جهة الظهور في أنه قضاء لنفس التكليف الأولي، وحيث إنه ليس كذلك وجدانا فالمقصود أنه كذلك تنزيلا، ولا يبعد أن يكون مقتضاه الإطلاق فيكون الحكم بوجوب سجدتي السهو - إن قلنا بذلك - من جهة الدليل الخاص لا من جهة إطلاق دليل النقيصة.
فما في الجواهر " من أن مقتضى القاعدة هو وجوبهما في قضاء التشهد والسجدة من أجل ذلك والحكم بوجوبهما في مورد الشكوك الصحيحة إذا تبين النقصان " (2) لا يخلو عن الإشكال، مع خلو الأخبار الكثيرة عن ذلك في الشكوك المختلفة والاقتصار على صلاة الاحتياط مطلقا خصوصا بعد فرض تبين النقص كما في خبر عمار، مع أنه لو كان النقص موجبا لذلك كان مفاد الاستصحاب هو الإتيان بهما في صورة الشك أيضا.
وأما ما كان مفاد الدليل فيه عدم التمامية بل البدلية ففيه إشكال، من حيث اقتضاء عموم البدلية لذلك، ولعل الظاهر من دليل القضاء هو الثاني، من جهة الظهور في أنه قضاء لنفس التكليف الأولي، وحيث إنه ليس كذلك وجدانا فالمقصود أنه كذلك تنزيلا، ولا يبعد أن يكون مقتضاه الإطلاق فيكون الحكم بوجوب سجدتي السهو - إن قلنا بذلك - من جهة الدليل الخاص لا من جهة إطلاق دليل النقيصة.
فما في الجواهر " من أن مقتضى القاعدة هو وجوبهما في قضاء التشهد والسجدة من أجل ذلك والحكم بوجوبهما في مورد الشكوك الصحيحة إذا تبين النقصان " (2) لا يخلو عن الإشكال، مع خلو الأخبار الكثيرة عن ذلك في الشكوك المختلفة والاقتصار على صلاة الاحتياط مطلقا خصوصا بعد فرض تبين النقص كما في خبر عمار، مع أنه لو كان النقص موجبا لذلك كان مفاد الاستصحاب هو الإتيان بهما في صورة الشك أيضا.