____________________
ما يدل على أن سجدتي السهو في النقص قبل التسليم عن مثل ذلك المجبور بعد الصلاة. فالدليل على المشهور واضح في السهو بالزيادة وفي بعض موارد النقيصة، بل الإطلاق دال على أن سجدة السهو بعد الصلاة في جميع الموارد، لكنه قابل لرفع اليد عنه بما يأتي في الاستدلال على القول بالتفصيل.
وأما القول الثاني فليس في البين ما يدل عليه إلا خبر أبي الجارود، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: " قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك " (1).
ورده بضعف السند والحمل على التقية لا يخلو عن خفاء:
أما الأول فلما حققه المحدث النوري في خاتمة المستدرك من توثيق محمد بن سنان (2) وزياد بن المنذر أبي الجارود (3)، ولا ضعف في السند إلا من جهتهما بناء على كون ابن سنان هو محمد بن سنان المعروف كما هو الظاهر.
ونزيد في المقام أن الناقل عنهما محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنهما ابن الوليد كما استثنى عدة من رجاله وتبعه تلميذه الصدوق رضوان الله تعالى عليهما.
وأما الثاني فهو بعيد جدا:
أما أولا فلما تقدم (4) من أن الفتوى بكونهما بعد التسليم منقولة عن عدة من علماء العامة والقدماء منهم.
وثانيا فلأن التفصيل بين الزيادة والنقصان أشهر بين العامة أو هو أيضا
وأما القول الثاني فليس في البين ما يدل عليه إلا خبر أبي الجارود، قال:
قلت لأبي جعفر (عليه السلام) متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: " قبل التسليم فإنك إذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك " (1).
ورده بضعف السند والحمل على التقية لا يخلو عن خفاء:
أما الأول فلما حققه المحدث النوري في خاتمة المستدرك من توثيق محمد بن سنان (2) وزياد بن المنذر أبي الجارود (3)، ولا ضعف في السند إلا من جهتهما بناء على كون ابن سنان هو محمد بن سنان المعروف كما هو الظاهر.
ونزيد في المقام أن الناقل عنهما محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنهما ابن الوليد كما استثنى عدة من رجاله وتبعه تلميذه الصدوق رضوان الله تعالى عليهما.
وأما الثاني فهو بعيد جدا:
أما أولا فلما تقدم (4) من أن الفتوى بكونهما بعد التسليم منقولة عن عدة من علماء العامة والقدماء منهم.
وثانيا فلأن التفصيل بين الزيادة والنقصان أشهر بين العامة أو هو أيضا