والأربع لا في الأوليين.
ولا تجب سجدتا السهو إلا على من قعد في حال قيامه، أو قام في حال قعوده، أو ترك التشهد، أو لم يدر زاد أو نقص، وهما بعد التسليم في الزيادة والنقصان (1).
994 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: " سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ".
995 - وأما حديث صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" وسألته عن سجدتي السهو، فقال: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده ".
فإني أفتي به في حال التقية (2).
996 - وسأله عمار الساباطي " عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟
فقال: لا إنما هما سجدتان فقط (3) فإن كان الذي سها هو الامام كبر إذا سجد و