____________________
من الأقوال المشهورة، وهو أقرب إلى المشهور بين الشيعة إن كان هو الحق، وأما إن كان التفصيل هو الحق فهو عين الحق فلا تقية في ذكر التفصيل.
وثالثا فلأن التقية تتأدى بصرف الحكم على وفق العامة، فلا وجه للتعليل الذي هو باطل آخر على فرض التقية.
نعم، يمكن أن يقال بعدم ثبوت حجية الخبر، أو يمكن أن يكون راجعا إلى النقيصة بقرينة التعليل، من جهة أن ملاحظة حرمة الصلاة وحفظ حريمها يناسب تأمين النقص في الصلاة وما يكون زائدا عنها يؤتى بها خارج الصلاة، وتلك النكتة مانعة عن الأخذ بالإطلاق.
والعمدة هو الأول خصوصا مع إعراض المشهور عنه، فإن رفع الجرح عنه غير إثبات التوثيق لمن أوجد فرقة في الإسلام تسمى بالجارودية، ولم يصرح بتوثيقه أصلا. ونقل عدة من المشايخ عنه خصوصا في مثل ما يكون مفاده أن الأئمة اثنا عشر لا يكون دليلا كافيا، فإن مثل ذلك ينقل عن غير الموثق أيضا للتأييد.
وأما القول الثالث فيدل عليه صحيح سعد الأشعري، قال:
قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو: " إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده " (1).
وصحيح صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن سجدتي السهو، فقال: " إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده " (2).
وثالثا فلأن التقية تتأدى بصرف الحكم على وفق العامة، فلا وجه للتعليل الذي هو باطل آخر على فرض التقية.
نعم، يمكن أن يقال بعدم ثبوت حجية الخبر، أو يمكن أن يكون راجعا إلى النقيصة بقرينة التعليل، من جهة أن ملاحظة حرمة الصلاة وحفظ حريمها يناسب تأمين النقص في الصلاة وما يكون زائدا عنها يؤتى بها خارج الصلاة، وتلك النكتة مانعة عن الأخذ بالإطلاق.
والعمدة هو الأول خصوصا مع إعراض المشهور عنه، فإن رفع الجرح عنه غير إثبات التوثيق لمن أوجد فرقة في الإسلام تسمى بالجارودية، ولم يصرح بتوثيقه أصلا. ونقل عدة من المشايخ عنه خصوصا في مثل ما يكون مفاده أن الأئمة اثنا عشر لا يكون دليلا كافيا، فإن مثل ذلك ينقل عن غير الموثق أيضا للتأييد.
وأما القول الثالث فيدل عليه صحيح سعد الأشعري، قال:
قال الرضا (عليه السلام) في سجدتي السهو: " إذا نقصت قبل التسليم، وإذا زدت فبعده " (1).
وصحيح صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
سألته عن سجدتي السهو، فقال: " إذا نقصت فقبل التسليم، وإذا زدت فبعده " (2).