____________________
السهو، وبعد الإتيان بهما مرتين لا يبقى سهو موجب للخلل الذي لم يأت بمقتضاه إن كان الإتيان بهما للخلل وإن كان للسهو الموجب للخلل فلا يبقى خلل ناش عن السهو.
إن قلت: مقتضى ذلك كفاية مرة واحدة في ما إذا كان السهو متعددا والخلل شئ واحدا، لأن السجدتين إذا أتى بهما للخلل الواحد فالسهو بحكم السهو الخالي عن الخلل كما مر.
قلت: يمكن أن يقال بتعدد الخلل عرفا إذا كان منشأ ذلك سهوان فكأنهما داعيان متعددان، كما أنه يمكن أن يقال: إن العام كل سهو موجب لخلل ما - كان متعددا أو واحدا - فالسهو والخلل بنحو الإهمال يؤتى بمقتضاه، كما أن العام في طرف الخلل كل خلل ناش عن سهو ما يوجب سجدتي السهو، فالذي أجيب مقتضاه هو السهو في الجملة لا كل واحد من السهوين.
إن قلت: إن مقتضى ما ورد في نقص الركعة سهوا - الموجب لتعدد الخلل من التشهد والسلام والكلام، الحاكم بكفاية السجدتين مرة واحدة - أن الملاك هو السهو وليس لتعدد المسهو مدخلية في الإيجاب.
قلت: هي الأخبار المتضمنة لسهو النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، وهي مخالفة للمعتبر المصرح بعدم صدور سجدتي السهو منه (صلى الله عليه وآله) ولا من فقيه (2)، مع أن مقتضى خبر سعيد الأعرج (3) أن السجدتين إنما هما لمكان الكلام فهما من جهة المسهو، إلا أن مقتضاه عدم السجدتين للتشهد والسلام غير الواقعين في محلهما،
إن قلت: مقتضى ذلك كفاية مرة واحدة في ما إذا كان السهو متعددا والخلل شئ واحدا، لأن السجدتين إذا أتى بهما للخلل الواحد فالسهو بحكم السهو الخالي عن الخلل كما مر.
قلت: يمكن أن يقال بتعدد الخلل عرفا إذا كان منشأ ذلك سهوان فكأنهما داعيان متعددان، كما أنه يمكن أن يقال: إن العام كل سهو موجب لخلل ما - كان متعددا أو واحدا - فالسهو والخلل بنحو الإهمال يؤتى بمقتضاه، كما أن العام في طرف الخلل كل خلل ناش عن سهو ما يوجب سجدتي السهو، فالذي أجيب مقتضاه هو السهو في الجملة لا كل واحد من السهوين.
إن قلت: إن مقتضى ما ورد في نقص الركعة سهوا - الموجب لتعدد الخلل من التشهد والسلام والكلام، الحاكم بكفاية السجدتين مرة واحدة - أن الملاك هو السهو وليس لتعدد المسهو مدخلية في الإيجاب.
قلت: هي الأخبار المتضمنة لسهو النبي (صلى الله عليه وآله) (1)، وهي مخالفة للمعتبر المصرح بعدم صدور سجدتي السهو منه (صلى الله عليه وآله) ولا من فقيه (2)، مع أن مقتضى خبر سعيد الأعرج (3) أن السجدتين إنما هما لمكان الكلام فهما من جهة المسهو، إلا أن مقتضاه عدم السجدتين للتشهد والسلام غير الواقعين في محلهما،