____________________
ويكون من أركانها، كيف! ولولا ذلك لكان المتعين في صورة الشك في الركعات هو الإتيان بالركعة المشكوكة بقصد أنه على فرض الإتيان بها قبلا يكون بعنوان الخضوع لله تعالى من دون قصد الصلاتية.
فالظاهر عدم الإشكال في ذلك أيضا من حيث عدم الإيجاب.
الثالث: العمل الخارج عن الأجزاء الصلاتية من دون قصد الجزئية كالتصدق.
وهذا مما لا إشكال فيه، ووجهه واضح.
الرابع: العمل الخارج عنها بقصد الجزئية لها سهوا.
والظاهر عدم صدق الزيادة.
الخامس: ما يؤتى بقصد الجزئية للصلاة ويكون سنخه جزء من الأذكار والقرآن والدعاء.
وفيه إشكال لوجهين:
أحدهما: أن مقتضى رواية عمار هو الإيجاب، ففي صدرها: " أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت "، وفي ذيلها: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ، فقال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " (1).
لكن في الخبر إشكال من جهة أن مقتضى الصدر دخالة السهو في الفعل في الصلاة ومقتضى الذيل هو الإلقاء، وهذا مما يوجب سوء الظن بعمار الذي هو معروف في عدم صحة ضبطه.
ثانيهما: من جهة صدق الزيادة.
فالظاهر عدم الإشكال في ذلك أيضا من حيث عدم الإيجاب.
الثالث: العمل الخارج عن الأجزاء الصلاتية من دون قصد الجزئية كالتصدق.
وهذا مما لا إشكال فيه، ووجهه واضح.
الرابع: العمل الخارج عنها بقصد الجزئية لها سهوا.
والظاهر عدم صدق الزيادة.
الخامس: ما يؤتى بقصد الجزئية للصلاة ويكون سنخه جزء من الأذكار والقرآن والدعاء.
وفيه إشكال لوجهين:
أحدهما: أن مقتضى رواية عمار هو الإيجاب، ففي صدرها: " أو أردت أن تقرأ فسبحت أو أردت أن تسبح فقرأت "، وفي ذيلها: وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شئ أو يحدث شئ، فقال: " ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ " (1).
لكن في الخبر إشكال من جهة أن مقتضى الصدر دخالة السهو في الفعل في الصلاة ومقتضى الذيل هو الإلقاء، وهذا مما يوجب سوء الظن بعمار الذي هو معروف في عدم صحة ضبطه.
ثانيهما: من جهة صدق الزيادة.