____________________
" إن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو، فإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو " (1).
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) الوارد في الأخذ بما يظن:
" وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه " (2).
إلى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما تقدم في دلالته على عدم لزوم سجدتي السهو.
ولا يخفى أن مقتضى بعض الروايات المتقدمة كصحيح زرارة (3) أن الحكم بعدم شئ عليه من باب كون المنسي من السنن دون الفرائض، ومقتضى ذلك:
التعميم لغير الخمس زيادة ونقيصة.
إن قلت: مقتضى ذلك هو الحكم بالاستحباب في الشك بين الأربع والخمس.
قلت: هو من باب زيادة الركوع والسجدتين فلا يقتضي الإطلاق المزبور ذلك، وعلى فرض الإطلاق فسهوه خارج عن حديث " لا تعاد " قطعا، لقوله (عليه السلام) في حسن زرارة وبكير أو صحيحهما:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (4).
* * *
وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) الوارد في الأخذ بما يظن:
" وليس عليه أذان ولا إقامة ولا سهو عليه " (2).
إلى غير ذلك مما هو أوضح دلالة مما تقدم في دلالته على عدم لزوم سجدتي السهو.
ولا يخفى أن مقتضى بعض الروايات المتقدمة كصحيح زرارة (3) أن الحكم بعدم شئ عليه من باب كون المنسي من السنن دون الفرائض، ومقتضى ذلك:
التعميم لغير الخمس زيادة ونقيصة.
إن قلت: مقتضى ذلك هو الحكم بالاستحباب في الشك بين الأربع والخمس.
قلت: هو من باب زيادة الركوع والسجدتين فلا يقتضي الإطلاق المزبور ذلك، وعلى فرض الإطلاق فسهوه خارج عن حديث " لا تعاد " قطعا، لقوله (عليه السلام) في حسن زرارة وبكير أو صحيحهما:
" إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (4).
* * *