____________________
في هذا الوجه إشكال يأتي - ولأن كل ما يناجي به الرب (1) أو ذكر به النبي (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة كما يدل عليه صحيح الحلبي (2) وكذا ما كان من القرآن الذي لا إشكال فيه في حال العمد كتكرار * (إياك نعبد وإياك نستعين) * أو * (مالك يوم الدين) * (3)، وهذا مما لا إشكال فيه.
الثاني: العمل المأتي به بقصد القربة كرفع اليد في القنوت، ومقتضى ما تقدم من توقف صدق الزيادة على أن يكون ذلك بقصد الجزئية عدم صدق الزيادة عليه أيضا حتى يوجب سجدتي السهو.
لكن فيه إشكال من جهة معتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (4).
وحيث إنه في مساق التعليل فلا يناسب التعبد.
ومن ذلك يظهر أن ما في كتاب الأستاذ الوالد (قدس سره) من احتمال " أن يكون إطلاق الزيادة على سجود التلاوة من جهة مانعية السجدة الواحدة ولو للتلاوة في الصلاة " (5) خلاف الظاهر، مع أن صدق الزيادة بصرف اعتبار العدم في المركب غير واضح أيضا.
ولعل الأولى أن يقال: إنه يصدق الزيادة بتكرار ما هو دخيل في ماهية الصلاة
الثاني: العمل المأتي به بقصد القربة كرفع اليد في القنوت، ومقتضى ما تقدم من توقف صدق الزيادة على أن يكون ذلك بقصد الجزئية عدم صدق الزيادة عليه أيضا حتى يوجب سجدتي السهو.
لكن فيه إشكال من جهة معتبر زرارة عن أحدهما (عليهما السلام)، قال:
" لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة " (4).
وحيث إنه في مساق التعليل فلا يناسب التعبد.
ومن ذلك يظهر أن ما في كتاب الأستاذ الوالد (قدس سره) من احتمال " أن يكون إطلاق الزيادة على سجود التلاوة من جهة مانعية السجدة الواحدة ولو للتلاوة في الصلاة " (5) خلاف الظاهر، مع أن صدق الزيادة بصرف اعتبار العدم في المركب غير واضح أيضا.
ولعل الأولى أن يقال: إنه يصدق الزيادة بتكرار ما هو دخيل في ماهية الصلاة