إلى إمكان دعوى العسر فيه، إذ لا أحد إلا وهو لا يعلم النقيصة في صلاته والزيادة، اللهم إلا أن يخص ذلك بمن تساوى الطرفان لديه، كما هو الظاهر من عبارة المفتي به لا من احتمل ذلك وإن غلب على ظنه السلامة، وإن قيل: إنه ربما تعطيه عبارة الإرشاد لكنه ليس قولا لأحد.
ثم إن الظاهر استثناء المندوبات كالقنوت ونحوه مما عرفت، فلا يجب سجود السهو بنسيانه بعد العزم على فعله كما نص عليه الفاضل والشهيدان، بل قد سمعت ما حكاه في غاية المرام، اقتصارا فيما خالف الأصل على المنساق المتيقن من النقص، خلافا لظاهر بعضهم، بل والمحكي عن أبي علي من أنه لو نسي القنوت قبل الركوع أو بعده قنت قبل أن يسلم في تشهده وسجد سجدتي السهو، أما لو زاد مندوبا ففي التذكرة سجد للسهو، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان فيه نظر كما في الروضة، لعدم زيادة السهو على العمد، ولا سجود للنقيصة إذا تدور كت ولما يصدر ما يحصل بسببه زيادة في الصلاة وإن كان هو قدسها عنها، لنفي السهو عمن حفظ سهوه فأتمه، وعدم صدق النقيصة، وخبر الحلبي (1) سأل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد فقال: يرجع فيتشهد، قلت: أسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو) وغير ذلك، لكن في الموجز وجوبه لكل سهو وإن تدارك فيها أو بعدها، وفيه منع، نعم ليس التدارك بعد تمام الصلاة يرفع صدق النقيصة فيها في وجه، فيجب حينئذ للتشهد المنسي وأبعاضه والسجدة المنسية وإن لم نقل بوجوبه لهما من حيث أنفسهما كما أنه يجب حينئذ بناء على ذلك في سائر صور الشك الصحيحة إذا تبين بعد الاحتياط نقصها أو قبله بناء على الصحة وعدم وجوب الإعادة وإن تبين، نعم الظاهر إرادة