____________________
المردد بين الزيادة والنقيصة، إذ لا معنى لعدم التعرض لما هو مورد للابتلاء من النقصان السهوي أو الزيادة السهوية أو الشك في ذلك أو المردد نقصه بين العملين أو زيادته بين العملين، والتعرض لما يندر وقوعه من العلم الإجمالي إما بحصول الزيادة أو النقيصة، فهو أشبه بالفروع التمرينية ويبعد أن يكون الإمام بصدد ذكر تلك الفروع من غير تعرض لما هو مورد للابتلاء، فحينئذ ينحصر الأمر في الاحتمالين الأولين الدالين على المطلوب إما بالمطابقة أو بالأولوية.
لكن فيه: أيضا أن القدر المتيقن من حيث انعقاد الظهور بقرينة الصدر - وهو قوله " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا " - هو الشك في الركعات، فهو أجنبي عن الأفعال، لاكتناف الذيل بالصدر الصالح للإخلال بالإطلاق، وعليه فالأقرب أن يكون الذيل بمنزلة ما هو الكبرى للصدر فيكون المقصود أنه في جميع الموارد التي لم تدر أنك زدت أم لا، فيكون المراد من النقصان هو بالنسبة إلى فرض الزيادة أي في جميع موارد الشك في الزيادة وعدمها - كالشك بين الأربع والست وبين الأربع والخمس والست - يكون الحكم ذلك.
الثالث: صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (1).
ودلالته على كون المقصود صورة الشك وعدم كونه مربوطا بالعلم الإجمالي أوضح من السابق، من جهة التفريع البياني على كبرى الشك بقوله " فلم يدر زاد أم نقص " ولا معنى لبيان الكبرى الكلية بالفرد النادر تحققه، فيمكن دعوى القطع
لكن فيه: أيضا أن القدر المتيقن من حيث انعقاد الظهور بقرينة الصدر - وهو قوله " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا " - هو الشك في الركعات، فهو أجنبي عن الأفعال، لاكتناف الذيل بالصدر الصالح للإخلال بالإطلاق، وعليه فالأقرب أن يكون الذيل بمنزلة ما هو الكبرى للصدر فيكون المقصود أنه في جميع الموارد التي لم تدر أنك زدت أم لا، فيكون المراد من النقصان هو بالنسبة إلى فرض الزيادة أي في جميع موارد الشك في الزيادة وعدمها - كالشك بين الأربع والست وبين الأربع والخمس والست - يكون الحكم ذلك.
الثالث: صحيح زرارة، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) المرغمتين " (1).
ودلالته على كون المقصود صورة الشك وعدم كونه مربوطا بالعلم الإجمالي أوضح من السابق، من جهة التفريع البياني على كبرى الشك بقوله " فلم يدر زاد أم نقص " ولا معنى لبيان الكبرى الكلية بالفرد النادر تحققه، فيمكن دعوى القطع